تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( واندفاعِ النَّقَمِ ) مطلقاً ، أي سواءٌ كانت النعمُ أو اندفاع النقم لَه أو ( 1 ) للناس . ( وإن سجد له ) أي للشكرِ ( عالماً ذاكراً ) لا جاهلاً وناسياً ( في صلاةٍ ، بطلتْ ) لأن سببَ الشُّكرِ ليس له تعلُّقٌ بالصلاةِ ، بخلاف سجودِ التلاوة . ( وصفتُهُ وأحكامُهُ كسجودِ التلاوةِ . ) ( 2 ) ومَنْ رأَى مبتلًى في دينِه ، سَجَدَ بحضورِهِ ، أو مبتلًى في بدنه سجدَ بغير حضوره . فصل ( في أوقات النهي ) ( وهي ) ثلاثة : الوقت الأوّل : ( من طلوعِ الفجر ) الثاني ( إلى ارتفاع الشمس قَيْدَ رُمْحٍ ) أي قدر رمح في رأي العين . ( و ) الوقت الثاني : ( من صلاة العصر ) يعني أن النَّهيَ متعلق بنفس صلاة العصر ، ولو مجموعةً وقْتَ الظهرِ ( إلى غروبِ الشمس ) أي حتى يتم غروبها . وتُفْعَلُ سنةُ الظهر بعدها ولو في جمعِ تأخيرٍ . ( و ) الوقت الثالث : ( عند قيامها ) أي قيام الشمس ولو يومَ جمعة ( حتى تزولَ ) أي حتى تميل .
هامش
( 1 ) ( ف ) : " له أو له وللناس " . ( 2 ) فيقول فيه : " سبحان ربي الأعلى " وجوباً وان زاد غيره فحسن ، كأن يقول " سجد وجهي للْه الذي خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره " .