( ويلزمُ المأمومَ متابعة إمامِه في صلاةِ الجهرِ إذا سجدَ ) للتلاوة . ( فلو تَرَكَ ) المأمومُ ( متابعتَه ) أي إمامه في الصلاة الجهرية ( عمداً بطلت ) صلاتُه لتعمُّدهِ ترك الواجب ، ولو كان هناك مانعٌ من السماعِ ، كبعدٍ وطَرَشٍ ، لأنه لا يمنَعُ وجوبَ المتابَعَةِ .
ويكرَهُ لِإمامٍ قراءةُ سجدةٍ في صلاة سرٍّ ، وسجودُه لها . فإنْ فَعَلَ خُير المأمومُ بين المتابعة وتركها ، والأوْلى السجودُ ، متابعةً لإمامه .
( ويعتبر ) لاستحباب السجودِ في حقّ المستمع ( كونُ القارئِ يصلحُ إماماً للمستمع ) ولو في نفلٍ فقط .
( فلا يسجد ) المستمعُ ( إن لم يسجدِ القارئُ ) .
( ولا ) يسجدُ المستمع ( قُدَّامَهُ ) أي قدامَ القارئ .
ولا يسجد المستمع ( عن يسارِهِ ) أي عن يسارِ القارئ ( مع خُلُوِّ يمينه ) ما لم يكن عن يمينِهِ مَنْ يسجدُ لقراءَتِهِ لعدمِ صحةِ الائتمام حينئذ .
( ولا يسجد رجلٌ ) مستمعٌ ( لتلاوة امرأةٍ و ) تلاوة ( خنثى ، ويسجد ) مستمعٌ من ( رجلٍ وخنثى وأنثى لتلاوة ) رجلٍ ( أمّيٍّ و ) لتلاوة ( زَمِنٍ ) لأن قراءة الفاتحةِ ، والقيام ، ليس واحدٌ منهما بركنٍ في السجود ، ( و ) لتلاوةِ ( مميِّزٍ ) لصحةِ إمامتِهِ في النفل .
وسجودُ سجدةِ التلاوةِ من النوافلِ .
والسجدات أربع عشرة : في الحج اثنتنان .
وسجدة " ص " سجدة شكر .
[ سجود الشكر ]
( ويسن سجودُ الشُّكرِ ) لله تعالى ( عند تجدُّدِ النِّعَمِ ) مطلقاً