تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( فتحرم صلاة التطوُّع في هذه الأوقات . ولا تنعقد ) صلاة التطوّع إن ابتدأها المصلي فيها ، أو كان شَرَعَ فيها فدخل وقت النهي وهو فيها ، فَيَحْرُم عليه الاستدامة . كذا في الإِقناع وشرحه . ( ولو ) كان المصلِّي ( جاهلاً للوقتِ أو التحريم ) حتى ما لَهُ سببٌ كسجودِ تلاوةٍ ، وصلاة كسوفٍ ، وقضاءِ سُنَّةٍ راتبةٍ ، وتحيةِ مسجدٍ ، سوى تحيةِ مسجدٍ حالَ خطبةِ جمعةٍ ، سواء كان ذلك شتاءً أو صيفاً ، وسواءٌ عَلِمَ أن ذلك الوقتَ وقتُ نهيٍ ، أو جهله ، فإن التحية تجوز وتنعقد ( 1 ) . ( سوى سنّةِ الفجر قبلها ) أي قبل صلاة الفجر ، قال في حاشية المنتهى : لا بعدَها ، لأنّها تكون قضاءً ، ( و ) سوى ( ركعتي الطواف ، ) فرضاً كان الطواف أو نفلاً ، في كلِّ وقت منها ، ( و ) سوى ( سنةِ الظهر بعد العَصْرِ إذا جَمَعَ ) تقديماً كان أو تأخيراً ، ( و ) سوى ( إعادةِ جماعةٍ ) إذا ( أقيمت وهو بالمسجد ، ) ولو معَ غيرِ إمامِ الحيّ ، وسواءٌ كان صلَّى جماعةً أو وحدَهُ ، في كل وقت من الأوقات . وعلم منه أن من دخل المسجدَ وقت نهي فوجد الإِمام يصلي فلا يُعِيدُ معه . ( ويجوز فيها ) كلِّها ( قضاءُ الفرائضِ ) . ( و ) يجوز فيها كلِّها ( فعلُ ) الصلاة ( المنذورةِ ) مطلقاً ، بأن لم يقيِّد بوقتٍ ، في أيّ وقتٍ من أوقات النهي ، ( ولو نذرها فيها ) أي مقيَّداً بوقتٍ من أوقاتِ النَّهْيَ ، بأن يقول : لله تعالى عليَّ أن أصليَ ركعتينِ عِنْدَ طلوع الشمس ، مثلَاَ . تنبيه : لو نذر الصلاةَ في مكانِ غصبِ ، ففي مفردات أبي يعلَى : ينعقد ، فقيل له : يصلي في غيرها ؟ فقالَ : فلم يف بنذره . قال في
هامش
( 1 ) أي تنعقد تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب ، لحديث أبي سعيد مرفوعاً " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة نصف النهار إلاَّ يوم الجمعة " رواه أبو داود ( ش المنتهى ) .