[ صلاة الضحى ]
( وتسن صلاة الضحى غِبًّا ) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يداوم عليها .
( وأقلُّها ركعتان . وأكثرها ثمانٍ ) أي ثمان ركعاتٍ .
( ووقتُها ) أي وقت صلاة الضحى ( من خروجِ وقت النَّهيِ ) وهو إذا عَلَتِ الشمسُ ، ويستمرُّ ( إلى قبيلِ الزوال ) يعني إلى دخول وقت النهي ، بقيامِ الشمس . كذا في شرح المنتهى .
( وأفضله ) أي أفضل وقتٍ تصلَّى فيه صلاة الضحى ( إذا اشتدَّ الحَرُّ ) .
[ تحية المسجد ]
( وتسن تحية المسجد ) ركعتان فأكثر ، لمن دَخَلَهُ قَصْدَ الجلوسِ به ، أوْ لا ، غيرَ خطيبِ دخلَ للخُطْبَةِ ، وَقَيِّمِهِ ، وداخلِهِ لصلاةِ عيد ، وداخِلِهِ والإِمامُ في مكتوَبةٍ ، أو بعد الشروعِ في الإِقامةِ ، وداخلِ المسجدِ الحرام ، لأن تحيَّتَهُ الطوافُ .
وَتجزئُ راتبةٌ ، وفريضةٌ ، ولو فائتتين ، عنها .
وإن نوى التحيةَ والفرضَ فظاهر كلامِهِمْ حصولُهما له . قَطَع به في المنتهى وغيره .
فإن جَلَس قبل فعلها قام فأتى بها إن لم يَطُلِ الفَصْلُ .
ولا تَحْصُلُ بأقلّ من ركعتينِ ، ولا بصلاة جنازةٍ ، وسجود تلاوةٍ ، وشكر .
[ سنة الوضوء وتطوعات أخرى ]
( و ) تُسن ( سنةُ الوضوء ) أي ركعتانِ عَقِبَهُ .
( و ) يسن ( إحياء ما بين العشاءَيْنِ . وهو من قيام الليلِ ) لأن الليلَ