تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

[ التراويح ]

( والتراويح ) سنة مؤكدة ، وهي ( عشرون ركعةً ) عند أكثر أهل العلم . وقال مالك : الاختيار ستٌّ وثلاثون ركعة . ( برمضانَ ) جماعةً ، نصًّا . والأصل في مسنونيتها الإِجماع ، يسلِّم من كل اثنتين بنيَّةٍ أوَّلَ كل ركعتين أنّهما من التراويح . ( ووقتها ) أي التراويح ( ما بين ) فرضِ ( العشاءِ و ) سنة ( الوتر ) وعلم مما تقدم أنها لا تصح قبل صلاة العشاء ، فمن صلى التراويح ، ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثاً ، فإنه يعيد التراويح ، لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة ، فلم تصح قبلها ، كسنة العشاء والسنة التي بعد الظهر . فصل [ قيام الليل ] ( وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار ) قال أحمد : ليس بعدَ المكتوبة عندي أفضلُ من قيام الليل . انتهى . ( والنصفُ الأخيرُ ) منه ( أفضلُ من ) النصفِ ( الأوَّلِ ) . وبعد النوم أفضل ، لأن الناشِئة لا تكون إلاَّ بعد رَقْدةٍ ، ومن لم يرقدْ فلا ناشئةَ له . قاله أحمد . وقال : " هِيَ أَشدُّ وَطْأً أي تَثْبِيتاً : تَفْهمُ ما تَقْرأ وَتَعِي أُذُنُك " ( والتهجُّد ما كان بعد النوم ) . قال البهوتي : وظاهره ولو يسيراً . ( ويُسَنُّ قيامُ الليلِ ) فإذا استيقظَ من نومِهِ ذَكَرَ الله تعالى ، وقال ما ورد بعد الاستيقاظ ، ومنه " لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شَرِيكَ له ، له الملكُ ، وله الحمدُ ، وهو على كل شيءٍ قديرٌ . الحمد لله ، وسبحان الله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله العلي العظيم . ثم إن شاء