تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وكذلك إذا اقتدى بشافعيٍّ في الصبح يؤمّن . ( ثم يمسح وجْهَهُ بيديه ، هنا ) أي في القنوت ( وخارجَ الصلاة ) إذا دَعَا .

[ القنوت في غير الوتر ]

( وكُرِهَ القنوت في غير الوتر ) رويت ( 1 ) كراهة ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم ، وعنّا بهم . ومحل الكراهة إلاَّ أن ينزل بالمسلمين نازلة ، غير الطاعون ، فيسن لِإمام الوقت خاصَّةً القنوت في غير الجُمُعة .

[ السنن الراتبة ]

( وأفضل الرواتبِ ) المؤكدهَ ( سنة الفجر ، ثم سنة المغرب ، ثم ) سنة الظهر والعشاء ( سواءٌ ) في الفضيلة . ( والرواتب المؤكدة عشر ) ركعات : ( ركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ) فيخيَّر في السفر في فعل غيرِ سُنَّة فجرٍ ووتر لتأكدهما ( 2 ) . ( ويسن قضاء الرواتب والوتر ، إلاَّ ما فات ) من الرواتب ( مع فرضِهِ وكثر ، فالأوْلى تركه ) أي تركُ قضائها ، لحصول المشقة به ، إلا سُنَّةَ الفجر فيقضيها لتأكّدها . ( وفعله الكلّ ) أي السنن كلها ( ببيتٍ أفضلُ ) من فعلها بالمسجد . ( ويسن الفصل بين الفرض وسنّتِهِ ) سواء كانت قبله أو بعده ( بقيامٍ ) أي انتقال ( أو كلامٍ ) .
هامش
( 1 ) في ( ب ، ص ) : " رواية كراهة ذلك " والتصحيح من ( ف ) . ( 2 ) فأمَّا الوتر وركعتا الفجر فيحافظ عليهما سفراً وحضراً ( ش المنتهى ) .