وكذلك إذا اقتدى بشافعيٍّ في الصبح يؤمّن . ( ثم يمسح وجْهَهُ بيديه ، هنا ) أي في القنوت ( وخارجَ الصلاة ) إذا دَعَا .
[ القنوت في غير الوتر ]
( وكُرِهَ القنوت في غير الوتر ) رويت ( 1 ) كراهة ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم ، وعنّا بهم . ومحل الكراهة إلاَّ أن ينزل بالمسلمين نازلة ، غير الطاعون ، فيسن لِإمام الوقت خاصَّةً القنوت في غير الجُمُعة .
[ السنن الراتبة ]
( وأفضل الرواتبِ ) المؤكدهَ ( سنة الفجر ، ثم سنة المغرب ، ثم ) سنة الظهر والعشاء ( سواءٌ ) في الفضيلة .
( والرواتب المؤكدة عشر ) ركعات : ( ركعتان قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ) فيخيَّر في السفر في فعل غيرِ سُنَّة فجرٍ ووتر لتأكدهما ( 2 ) .
( ويسن قضاء الرواتب والوتر ، إلاَّ ما فات ) من الرواتب ( مع فرضِهِ وكثر ، فالأوْلى تركه ) أي تركُ قضائها ، لحصول المشقة به ، إلا سُنَّةَ الفجر فيقضيها لتأكّدها .
( وفعله الكلّ ) أي السنن كلها ( ببيتٍ أفضلُ ) من فعلها بالمسجد .
( ويسن الفصل بين الفرض وسنّتِهِ ) سواء كانت قبله أو بعده ( بقيامٍ ) أي انتقال ( أو كلامٍ ) .
هامش
( 1 ) في ( ب ، ص ) : " رواية كراهة ذلك " والتصحيح من ( ف ) .
( 2 ) فأمَّا الوتر وركعتا الفجر فيحافظ عليهما سفراً وحضراً ( ش المنتهى ) .