تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( وأفضلها ) أي أفضل صلاة التطوع ( ما سُنَّ ) أن يُصلَّى ( جماعةً ) لأنه أشْبَهُ بالفرائض . ( وآكدها الكسوفُ ) أي آكدُ ما تسن له الجماعةُ من الصلوات المسنونة صلاةُ الكسوف ؛ ( فالاستسقاء ) يعني أن صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوفِ في الأكدية ، ( فالتراويحُ ) ذكره في " المذهب " وغيرِه ، لأنها تسنّ لها الجماعة ؛ ( فالوتر ) يعني أنه يلي التراويح في الآكدية .

[ الوتر ]

( وأقله ) أي الوتر ( ركعة . ) ولا يُكْرَه الوتر بها ، ولو بلا عذرٍ من مرضٍ أو سفر ونحوهما . ( وأكثره ) أي أكثر الوتر ( إحدى عشرة ) ركعةً ، يسلم من كل اثنتين ، ويوتر بركعة . وسن فعلُها عَقِبَ الشفع بلا تأخيرٍ ، نصًّا . وإن صلاَّها كلَّها بسلامٍ واحد ، بأن سَرَد عشراً ، وتشهّد ، ثم قام فأتى بالركعة ، جاز ؛ أو سرد الأحَدَ عَشَرَ ، ولم يجلس إلاَّ في الأخيرة ، جاز ، لكنِ الأُولى أوْلى . وكذا إن أوتر بثلاثٍ ، أو خمسٍ ، أو سبعٍ ، أو تسعٍ . وإن أوتر بتسع سَرَدَ ثمانياً وجلس وتشهد ولم يسلِّمْ ، ثم يصلي التاسعة ويتشهَّدُ ويسلم . وإن أوتر بسبعٍ أو خمسٍ سَرَدَهُنَّ ولم يجلس إلا في آخرهن ، وهو أفضل فيما إذا أوتر بسبعٍ أو خمسٍ . ( وأدنى الكمال ثلاثُ ) ركعاتٍ ( بسلامين . ) وهو أفضل . ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ( ب - ) سلامٍ ( واحدٍ ) لأنه ورد ( سَرْداً ) من