( و ) استقبالُ ( متحدِّثٍ ) لأن ذلك يَشْغَله عن حضور قلبه في الصلاة .
( و ) استقبالُ ( نائم ) في الفرض والنفل ، ( ونارٍ ) مطلقاً ( 1 ) .
( و ) استقبال ( ما يلهيه ) أو [ أن ] ينظر في كتابٍ .
واستقبال كافرٍ .
وتعليقُ شيءٍ في قبلته ، لا وضعه في الأرض .
وأن يصلي وبين يديه نجاسة ، أو باب مفتوح ، قاله في المبدع .
( ومس الحصى ) لقوله عليه السلام في حديث أبي ذرٍّ مرفوعاً : " إذا قامَ أحدُكم إلى الصلاةِ فلا يَمْسَح الحصى فإن الرَّحْمَةَ تواجهه " رواه أبو داود ( 2 ) ، بلا عذرٍ .
( وتسويةُ الترابِ بلا عذرٍ ) .
ويكره له ( تروُّحٌ بمروحة ) ونحوِها ، بلا حاجة ، لأنه من العبث .
( وفرقعة أصابعه ) وهو في الصلاة .
( وتشبيكُها ) وهو في الصلاة .
( ومس لحيته ) وعقصُ شعره ( وكفُّ ثوبه ) ونحوه .
( ومتى كثر ذلك ) أي مسُّ الحصى ، وتسوية التراب ، والتروُّح ونحوها ( عرفاً ) أي في العُرْفِ ، فلا عبرة بالثلاث ( 3 ) ، ( بطلت ) صلاته .
( و ) يكره له ( أن يخصّ جبهته بما يسجد عليهِ ) لأنَّه من شعائر الرافضة .
هامش
( 1 ) أي ولو كانت نار سراج أو حطب أو غير ذلك ( عبد الغني ) قلتُ : وأما مدفأة الكهرباء ، فإن كانت ذات لهب أو تتوهج كالجمر فالظاهر عندي الكراهة . وإن كانت تسخِّن زيتا أو ماء أو نحوها دون أًن يبدو وهجها فالظاهر عدم الكراهة . والله أعلم .
( 2 ) هذا الحديث ساقط من ( ف ) .
( 3 ) أي لا عبرة بثلاث حركات ، فإنَّ بعض المذاهب أبطلت بها الصلاة إذا توالت .