تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
( و ) استقبالُ ( متحدِّثٍ ) لأن ذلك يَشْغَله عن حضور قلبه في الصلاة . ( و ) استقبالُ ( نائم ) في الفرض والنفل ، ( ونارٍ ) مطلقاً ( 1 ) . ( و ) استقبال ( ما يلهيه ) أو [ أن ] ينظر في كتابٍ . واستقبال كافرٍ . وتعليقُ شيءٍ في قبلته ، لا وضعه في الأرض . وأن يصلي وبين يديه نجاسة ، أو باب مفتوح ، قاله في المبدع . ( ومس الحصى ) لقوله عليه السلام في حديث أبي ذرٍّ مرفوعاً : " إذا قامَ أحدُكم إلى الصلاةِ فلا يَمْسَح الحصى فإن الرَّحْمَةَ تواجهه " رواه أبو داود ( 2 ) ، بلا عذرٍ . ( وتسويةُ الترابِ بلا عذرٍ ) . ويكره له ( تروُّحٌ بمروحة ) ونحوِها ، بلا حاجة ، لأنه من العبث . ( وفرقعة أصابعه ) وهو في الصلاة . ( وتشبيكُها ) وهو في الصلاة . ( ومس لحيته ) وعقصُ شعره ( وكفُّ ثوبه ) ونحوه . ( ومتى كثر ذلك ) أي مسُّ الحصى ، وتسوية التراب ، والتروُّح ونحوها ( عرفاً ) أي في العُرْفِ ، فلا عبرة بالثلاث ( 3 ) ، ( بطلت ) صلاته . ( و ) يكره له ( أن يخصّ جبهته بما يسجد عليهِ ) لأنَّه من شعائر الرافضة .
هامش
( 1 ) أي ولو كانت نار سراج أو حطب أو غير ذلك ( عبد الغني ) قلتُ : وأما مدفأة الكهرباء ، فإن كانت ذات لهب أو تتوهج كالجمر فالظاهر عندي الكراهة . وإن كانت تسخِّن زيتا أو ماء أو نحوها دون أًن يبدو وهجها فالظاهر عدم الكراهة . والله أعلم . ( 2 ) هذا الحديث ساقط من ( ف ) . ( 3 ) أي لا عبرة بثلاث حركات ، فإنَّ بعض المذاهب أبطلت بها الصلاة إذا توالت .