تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
من ) يده ( اليمنى الخنصرَ والبنصرَ ، ويحلِّقَ إبهامها مع الوسطى ) . وهذه الثامنة والأربعون . ( و ) التاسعة والأربعون : كونه ( يشيرُ بسبَّابَتِهَا ) أي اليمنى ( عند ذكر الله ) تعالى . ( و ) الخمسون : ( كون اليسرى مضمومةَ الأصابع ) . ( و ) الحادية والخمسون : ( كونُ أطرافِ أصابِعِها نحو القبلة ) . ( و ) والثانية والخمسون : ( الإِشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام . ( و ) الثالثة والخمسون : ( التفاتُهُ يميناً وشمالاً في تسليمهِ ) . ( و ) الرابعة والخمسون : ( نيَّتُهُ به ) أي السلام ( الخروجَ من الصلاة ) . ( و ) الخامسة والخمسون : ( تفضيل الشمالِ على اليمينِ في الالتفات ) . ( و ) السادسة والخمسون : ( الخشوع ) وهو معنًى يقومُ بالنَّفسِ يظهرُ منه سكون الأطراف . تنبيه : إن اعتقد المصلي الفرضَ سُنَّةً ، أو السُّنَّةَ فرضاً ، أو لم يعتقد شيئاً ، لا فرضاً ولا سنةً ، وأدّاها مشتملةً على الشروط والأركان والواجبات ، وهو يعلم أن ذلك كلَّه من الصلاة ، أو لم يعرف الشَّرْطَ من الرًّكْن ، فصلاته صحيحة . خاتمة : إذا ترك شيئاً ، ولم يدر أفرضٌ هو أم سُنَّةٌ ، لم يسقطْ فرضه للشكِّ في صحته .