من ) يده ( اليمنى الخنصرَ والبنصرَ ، ويحلِّقَ إبهامها مع الوسطى ) . وهذه الثامنة والأربعون .
( و ) التاسعة والأربعون : كونه ( يشيرُ بسبَّابَتِهَا ) أي اليمنى ( عند ذكر الله ) تعالى .
( و ) الخمسون : ( كون اليسرى مضمومةَ الأصابع ) .
( و ) الحادية والخمسون : ( كونُ أطرافِ أصابِعِها نحو القبلة ) .
( و ) والثانية والخمسون : ( الإِشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام .
( و ) الثالثة والخمسون : ( التفاتُهُ يميناً وشمالاً في تسليمهِ ) .
( و ) الرابعة والخمسون : ( نيَّتُهُ به ) أي السلام ( الخروجَ من الصلاة ) .
( و ) الخامسة والخمسون : ( تفضيل الشمالِ على اليمينِ في الالتفات ) .
( و ) السادسة والخمسون : ( الخشوع ) وهو معنًى يقومُ بالنَّفسِ يظهرُ منه سكون الأطراف .
تنبيه : إن اعتقد المصلي الفرضَ سُنَّةً ، أو السُّنَّةَ فرضاً ، أو لم يعتقد شيئاً ، لا فرضاً ولا سنةً ، وأدّاها مشتملةً على الشروط والأركان والواجبات ، وهو يعلم أن ذلك كلَّه من الصلاة ، أو لم يعرف الشَّرْطَ من الرًّكْن ، فصلاته صحيحة .
خاتمة : إذا ترك شيئاً ، ولم يدر أفرضٌ هو أم سُنَّةٌ ، لم يسقطْ فرضه للشكِّ في صحته .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 145
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص١٤٥