( ومن تَرَكَهَا ) أيُ الصلاة ( جحوداً فقد ارتدّ ، وجَرَتْ عليه أحكام المرتدين ، ) إن كان ممن لا يجهلُهُ مثلُهُ ، كمن نشأ بدار الإِسلامُ .
[ أركان الصلاة ]
( وأركانُ الصلاةِ ) المفروضةِ ( أربعةُ عَشَر ) ركناً ، للاستقراء .
( و ) هي ما كان فيها ( لا تسقط ) أي الأركان ( عمداً ، ولا سهواً ، ولا جهلاً ) .
أحدها : ( القيامُ في الفرْضِ ) لا النفل ( على القادر ) ، سوى عُرْيانٍ وخائفٍ بقيامٍ ، ولمداواةٍ ، وقِصَر سَقْفٍ لعاجزٍ عن الخروج ، ومأمومِ خلفَ إمامِ الحيِّ بشرطه . ( منتصباً . فإن وقفَ منحنياً ، أو مائلاً بحيث لاَ يسمى قائماً ، لغير عذر ، لم تصح . ولا يضرُّ خفضُ رأسِهِ ) على هيئة الإِطراق ، لأنه لا يخرجه عن كونِهِ يسمّى قائماً .
( وكره قيامه على رجلٍ واحدةٍ لغير عذر ) وأجزأه .
( الثاني : تكبيرةُ الإِحرام ) لحديث " تحريمُها التكبير " ( 1 ) ، قال في المغني : والتكبير من الصلاة .
( وهي الله أكبر ) مرتَّباً وجوباً ( لا يجزئه غيرها ) من الذكر .
( يقولها قائماً ، فإن ابتدأها ) غير قائم ( أو أتمها غير قائم ، صحت نفلاً ) إن اتَّسعَ الوقت لِإتمام النفل ولفِعْلِ صلاة الفرض كلِّها بعده في الوقت .
( وتنعقد إن مدّ اللام ) لأنها إشباع ، لأن اللام ممدودةٌ ، فغايته أنه زاد في مَدَّةِ الّلام ، ولم يأت بحروف زائدة .
و ( لا ) تنعقد صلاته ( إن مدّ همزة " الله " أو ) مدّ ( همزة " أكبر "
هامش
( 1 ) حديث " تحريمها التكبير . . " رواه أبو داود والترمذي وأحمد . وأوله : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها الخ . وهو حديث صحيح لشواهده ( الإرواء 2 / 9 )