كتَاب الصَّلَاة
وهي أقوالٌ وأفعالٌ مفتَتَحةٌ بالتكبير ، مختَتَمةٌ بالتسليم .
( تجب ) الصلاة لقوله تعالى : { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا } ( عَلَى كلّ مسلمٍ مكلفٍ ) ولو لم يبلغه الشرع ، كمن أسلم بدارِ حَرْبٍ ونحوه ( غيرَ الحائضِ والنفساءِ ) فلا تجب عليهما . ولا يقضيانها ، كما مَرّ .
( وتصحُّ من المميِّز ) لا ممنْ هو أصغر منه سنًّا . ( وهو أي المميز ( من بَلَغَ سبعاً ) .
ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة البالغ إلاَّ في السترة .
( والثواب له ) أي ثواب صلاة المميز له ، لأنه العامل ، فهو داخل في عموم { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } وكذا أعمالُ البِرِّ كلها ، فهو يُكْتَبُ لَه ، ولا يُكْتَبُ عليه .
( ويلزم وليَّهُ ) أي المميّز ( أمرُهُ بها ل - ) تمام ( سَبْعٍ ) وتعليمه إياها والطهارةَ ، فإن احتاجَ لأُجْرَةٍ فمنْ مال الصبيّ ، فإن لم يكنْ فَعَلَى من تلزمه نفقته .
( و ) يلزم وليَّه ( ضربُه على تركِها لِعَشْرٍ ) أي عند بلوغِهِ عشراً تامة .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 133
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص١٣٣