وإن فارَقَهُ في ثانيةِ جمعةٍ أتمَّ جمعةً . وإن فارَقَهُ في الأولى يتمُّها نفلاً " . ثم يصلي الظهر .
( ومن أحرم بفرض ) كظهرٍ ( ثم قَلَبَهُ نفلاً ) بِأن فسخَ نية الفرضية ، دون نية الصلاة ( صحّ ) سواء صلى الأكثرَ ، كثلاثٍ من ظهرٍ ، أو اثنتين من مغربِ ، أوْ لا ، وسواءٌ كان انتقالُهُ لغرضٍ صحيحٍ مثلَ أنْ يُحْرِمَ منفرداً ، ثَم تقامَ الجماعةُ ويريدَ الصلاةَ جماعةً ، أو لم يكن له غرض صحيح ووجه ذلكَ أن النفلَ يدخُلُ في نيّةِ الفرْضِ ، أَشْبَهَ ما لو أَحرَمَ بفرض فبان قبل وقته . وكره لغير غرض صحيح . ( إن اتَّسَعَ الوقتُ ) له ولغيره . ( وإلاَّ ) يَتَّسِع الوقت للنفل والفرض ( لم يصحّ ) النفل ( وبطل فرضه ) .
نيل المارب بشرح دليل الطالب — صفحة 132
مساهمون: عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ابن أبي تغلب )
ص١٣٢