باب [ شُروط الصَّلَاة ]
شروط الصلاة ما تتوقف عليه صحة الصلاة . وكذا سائر العبادات والعقود ، فإن صحتها تتوقف على شروطها . ومحل ذلك في العبادات إن لم يكن عذر ، وليست منها . بل تجب لها قبلها وتَستمر فيها .
قال المنقح : إلا النية ( 1 ) . ( وهي ) أي شروط الصلاة ( تسعة ) ، فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً .
الأول : ( الإِسلام ) .
( و ) الثاني : ( العقل ) .
( و ) الثالث : ( التمييز ) .
وهذه الثلاثة مشروطةٌ في كلّ عبادة ، إلا التمييز في الحج ، فإنه يصحّ ممن لم يميّز ، ولو أنه ابن ساعة . وُيحْرِمُ عنه وليّه .
والرابع : ما أشار إليه بقوله ( وكذا الطهارة مع القدرة ) عليها .
( الخامس : دخول الوقت ) للصلاة المؤقتة . قال عمر رضي الله
هامش
( 1 ) المنقح : هو صاحب التنقيح المشبع ، وهو علاء الدين المرداوي كما في المدخل لابن بدران ص 225 . وقوله : إلا النية أي فإنها شرط ولا تجب قبل الصلاة بل يستحب قرنها بالتكبير . أما الأركان فتتوقف عليها صحة الصلاة ، ولكنها من أجزائها ( عبد الغني ) .