( ثم يدعو هنا ) قال عليه الصلاة والسلام : " الدعاء لا يرد بين الأذان والإِقامة " ( 1 ) ( وعند الإِقامة ) فَعَلَهُ الإِمام أحمدُ ، ورفَعَ يديه .
( ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد ، بلا عذر أو نية رجوع ) إلى المسجد . قال الشيخ : إلاَّ أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت ، فلا يكره الخروج . قال في شرح المنتهى ، عن الإِنصاف : قلت : الظاهر أن هذا مراد من أطلق . انتهى .
هامش
( 1 ) حديث " الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد " رواه أحمد وغيره ، وحسنه الترمذي ( شرح المنتهى 1 / 131 ) .