الجنة . " رواه النسائي ( 1 ) .
( و ) يسنَّانِ ( في السفر ) .
( ويكرهان ) أي الأذانُ والإِقامة ( للنساءِ ) والخناثى . ( ولو ) كان الأذان والإِقامة من النساء والخناثى ( بلا رفعِ صوت ) .
قال في الفروع : ويتوجَّهُ في التحريم ( 2 ) جهراً الخلافُ في قراءةٍ وتلبيةٍ . انتهى .
( ولا يصحّانِ ) أي الأذان والإِقامة ( إلا مرتَّبَيْنِ ) لأنَّهما ذكرٌ مُعْتَدٌ به ، فلا يجوز الإِخلال بِنَظْمِهِ كأركان الصلاة .
( متواليين عرفاً ) لأن المقصود منهما الإِعلام ، ولا يحصل إلا بالموالاة .
( وأن يكونا ) أي الأذان والإِقامة ( من واحدٍ ) فلو أتى واحد ببعضِهِ ، وكَمَّله آخر ، لم يُعتدَّ به ، ولو كان ذلك لعذرٍ ، بأن مات أو جن أو نحوه ، من شَرَعَ في الأذان أو الإِقامة فكمّله الثاني .
وإن نكَّسهما ، أو فرَّق بينهما بسكوتٍ طويلٍ ، ولو بنومٍ أو إغماء أو جنونٍ أو بكلامٍ محرَّمٍ وإن كان يسيراً ، أو كثيراً مباحاً ، لم يعتدّ به .
( بنيةٍ منه ) لحديث : " إنما الأعمال بالنيات " .
[ شروط الأذان وسننه وآدابه ]
( وشُرِطَ ) بالبناء للمفعول ، في المؤذّن الذي يعتدّ بأذانه ، ستة شروط :
الأول : ( كونه مسلماً ) لاشتراط النية فيه ، وهي لا تصحُّ من كافرٍ .
هامش
( 1 ) رواه أيضاً أبو داود في كتاب السفر من سننه ، وأحمد . وإسناده صحيح .
( 2 ) المراد بالتحريم تكبيرة الإحرام .