( فإن تخلَّلَ الأربعين نَقَاءٌ فهو طُهْرٌ ) ولو كان أقل من يومٍ كالنقاءِ زمن عادة الحيض ، ( لكن يُكْرَهُ وطؤها فيه ) لأنه لا يؤمن من العود في زمن الوطء ، فيكون وطؤُها في نفاسٍ .
( ومن ولدت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول ) لأنه دمٌ خرج عقب الولادة ، فكان نفاساً .
( ف - ) - - - - على هذا ( لو كان بينهما أربعون يوماً ) فأكثر ( فلا نفاسَ للثاني ) نصّ عليه ، لأن الولد الثاني تبعٌ للأول ، فلم يعتبر في آخر النفاس ، كما لم يعتبر في أوله .
( وفي وطء النفساءِ ما في وطء الحائض ) من وجوب الكفارة بالوطء فيه .
[ قطع الجماع والحيض بالدواء ]
( ويجوز للرجلِ شُرْبُ دواءٍ مباح ) لا محرّم ( يمنع الجماعَ ) ككافور ونحوِه .
( وللأنثى شربه ) أي الدواءِ المباح لِإلقاء نطفةٍ و ( لحصولِ الحيضِ ، ولقطعِهِ ) أي الحيض . قال في الإِقناع : " مع أمن الضرر " .
ولا يجوز ما يقطع الحمل .
وليس لأحد أن يسقيها دواءً مباحاً لقطع الحيض بلا علمها لِإسقاط حقها مطلقاً من النسل المقصود .