باب الأذَان والإقَامة
الأذان لغةً : الإِعلام ، وشرعاً : إعلامٌ بدخول وقت الصلاة ، أو قربِهِ لفَجْرٍ فقط . والإِقامة في الأصل مصدرُ أقامَ . وحقيقته إقامة القاعِدِ . وفي الشرعِ إعلامٌ بالقيام إلى الصلاة ، بذكرٍ مخصوص فيهما ( 1 ) .
والأذانُ أفضل من الإِقامة والإِمامة .
( وهما ) أي الأذان والإِقامة ( فرضُ كفايةٍ ) لأنهما من شعائر الإسلام ( 2 ) الظاهرة ، فكانا فرضَ كفايةٍ كالجهاد ( في الحضَر ) في القرى والأمصار ( على الرجال ) متعلق بقوله : " فرض كفاية " وعنه ( 3 ) : والرجلِ الواحدِ ( الأحرارِ ) فلا يجبان على الأرِقَّاءِ .
( ويسنَّانِ للمنفرد ) لما روى عُقْبَةُ بن عامر ، قال : " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : يَعْجَبُ ربُّكَ من راعي غَنَمٍ في رأسِ الشَّظِيَّة لِلْجَبَل ، يؤذِّنُ بالصلاة ، ويصلّي . فيقولُ الله عز وجل : انظُروا إلى عبدي هذا ، يؤذِّن ويقيم الصلاة ، يخافُ منّي ، قد غفرت لعبدي ، وأدخلته
هامش
( 1 ) ( ب ، ص ) : " فيها " والتصويب من ( ف ) .
( 2 ) ( ب ، ص ) : " من شعائر أعلام الإِسلام . . " والصواب ما في ( ف ) بحذف " أعلام " لأن الشعائر هي الأعلام .
( 3 ) أي في الرواية عن الإِمام أحمد .