غير الصوم ) لأن وجوبَ الغسل لا يَمْنَعُ فعله ، كالجنب ( و ) غيرُ ( الطلاقِ ) لأن تحريمه لتطويلِ العدة بالحيض ، وقد زال ذلك . ( و ) غيرُ ( اللبثِ بوضوءٍ في المسجد . )
وفي الكافي : يزول بانقطاعه أربعة أشياء : سقوط فرض الصلاة ، ومنع صحة الطهارة له ، وتحريمُ الصلاة ، والطلاق .
( وانقطاعُ مبتدأُ ( الدَّمِ ) مضافٌ إليه أي دَمُ الحيض والنفاس ( بأنْ لا تتغيَّر قطنةٌ احتشت بها في زمنِ ) متعلق بانقطاع ( الحيضِ ) مضاف إليه ( طهرٌ ) خبر المبتدأ . والمعنى : وإن طهرتْ أثناءَ عادَتِها طهراً خالصاً لا تتغير معه القطنةُ إذا احتَشَتْها ، ولو أقلَّ مدةٍ ، فهي طاهرٌ ، تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعلُهُ الطاهرات ، لأن الله تعالى وَصَفَ الحيض بكونه أذًى ، فإذا ذَهَب الأذى وجب زوال الحيض .
( وتقضي الحائض و ) كذلك ( النفساءُ الصومَ ، لا الصلاةَ ) لأنَّه يَشُقُّ لتكرُّرِهِ وطول مُدَّته .
فإن أحبت القضاء فظاهرُ نقلِ الأثرمِ المنعُ . قال في الفروع : " ويتوجه احتمالٌ : يكره ، لكونه ( 1 ) بدعةً " . كما رواه الأثرم عن عكرمة . ولعل المراد : إلاَّ ركعتي الطواف ، لأنها نسكٌ لا آخِرَ لوقته . فيعايا بها . كذا قال في المبدع .
فصل [ في المبتدأة ]
المبتدأة بصفرةٍ أو كدرةٍ تجلس بمجرّد ما تراه أقلَّ الحيض ، ثم تغتسل ، وتصلي . فإذا انقطع ولم يجاوزْ أكثَرَه اغتسلت أيضاً . تفعلُه
هامش
( 1 ) ( ب ، ص ) : لكنه بدعة . والتصويب من ( ف ) .