بشرط أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ، ويخافَ تَشَقُّقَ أُنْثَيَيْهِ إن لم يَطأْ ، وأنْ لا يجد غيرَ زوجتِهِ الحائضِ ، بأن لا يقدرَ على مَهْرِ حرَّةٍ ، ولا ثمنِ أمةٍ .
( و ) منها ( الطلاق ) وهو الثاني : وهو طلاقُ بِدْعَةٍ ، لما فيه من تَطْويلِ العدّة . ويقع .
( و ) منها ( الصلاة ) وهو الثالث : أي فِعْلُها ، فلا يجوز لها فعل شيءٍ منها فرضاً ولا نفلاً .
( ومنها ) ( الصوم ) وهو الرابع : أي فعلُ الصوم . لكن تقضي الصومَ ، إجماعاً ، كذا في شرح المنتهى .
( و ) منها ( الطواف ) وهو الخامس : أي صحةُ فعله ، لقيام المانع بها . والفرضُ والنفلُ في ذلك سواء .
( و ) منها ( قراءة القرآن ) وهو السادس : لقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقرأ الحائضُ ، ولا الجُنُبُ ، شيئاً من القرآن " رواه أبو داود ( 1 ) . وقال الشيخ : إذا ظنَّتْ نسيانَه وجبتْ .
( و ) منها ( مسُّ المصحف ) وهو السابع : وفاقاً ، لقوله تعالى : { لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } .
( و ) منها ( اللبثُ في المسجد ) وهو الثامن : لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا لجُنُبِ " ( 2 ) رواهُ أبو داود .
وكذا تُمْنَعُ من ( المرور فيه ) أي المسجد ( إن خافت تلويثَه . ) قال في رواية ابن إبراهيم : تَمُرُّ ولا تَقْعُد . وهو التاسع .
هامش
( 1 ) والترمذي . كما في شرح المنتهى . وهو حديث ضعيف . لكن صحّ عن عمر من قوله ( إرواء الغليل 1 / 206 )
( 2 ) حديث " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " رواه أبو داود والبيهقي ، وصححه ابن خزيمة والشوكاني . وضعفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ( الإرواء 1 / 212 )