تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
والإحليل ، وفرج المرأة ، والحيوان غير الإنسان وإن لم يغب . وليس الدبغ عندنا مطهراً ، وقول ابن الجنيد شاذ .

الثالث : في الأحكام

وفيه مقامات

الأول : يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ،

للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها ، وعن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد . ولا يستقر الوجوب إلا مع استقرار سببه ، وعدم غير النجس ، والواجب الإنقاء ، ثم إن كان بدناً ، أو إناءً وشبهه فالصب كاف عليه بعد زوال العين . وإن كان ثوباً يمكن عصره وجب في غير الجاري والكثير ، ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ من الكلب ، فيجب مرتين بعد تعفيره بالتراب الطاهر ، أو شبهه مع تعذره أو فساد الإناء . وفي الفأرة والخنزير والخمر قول بالسبع قريب ، ويستحب التثنية والتثليت في غير ذلك . وفي الجاري والكثير يسقط التعدد ، ولكن في الولوغ ينبغي تقديم التراب . واعتبر ابن الجنيد في الولوغ سبعاً ( 1 ) ، والمفيد جعل الثانية بالتراب . ( 2 ) والأقرب إجزاء التراب اليابس والممتزج بالماء ، ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ اتحد الكلب أو تعدد . ولو ولغ في الأثناء استأنف ، والحق به في ( 3 ) الخلاف والمبسوط ( 4 ) الخنزير ، نظراً إلى اللغة ، وفيه منع . ولو نجس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب ، بخلاف نجاسة أُخرى مع ولوغ الكلب ، فإنها تتداخل . وكذا تتداخل النجاسة الأُخرى مع نجاسة الخنزير والفأرة ، ولو
هامش
( 1 ) - المختلف : ص 63 . ( 2 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 63 . ( 3 ) - لم ترد في ب . ( 4 ) - الخلاف : ج 1 ص 28 مسألة 143 من كتاب الطهارة ، والمبسوط : ج 1 ص 15 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 93 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون