والإحليل ، وفرج المرأة ، والحيوان غير الإنسان وإن لم يغب .
وليس الدبغ عندنا مطهراً ، وقول ابن الجنيد شاذ .
الثالث : في الأحكام
وفيه مقامات
الأول : يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ،
للصلاة والطواف ودخول المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها ، وعن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد .
ولا يستقر الوجوب إلا مع استقرار سببه ، وعدم غير النجس ، والواجب الإنقاء ، ثم إن كان بدناً ، أو إناءً وشبهه فالصب كاف عليه بعد زوال العين .
وإن كان ثوباً يمكن عصره وجب في غير الجاري والكثير ، ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ من الكلب ، فيجب مرتين بعد تعفيره بالتراب الطاهر ، أو شبهه مع تعذره أو فساد الإناء . وفي الفأرة والخنزير والخمر قول بالسبع قريب ، ويستحب التثنية والتثليت في غير ذلك .
وفي الجاري والكثير يسقط التعدد ، ولكن في الولوغ ينبغي تقديم التراب . واعتبر ابن الجنيد في الولوغ سبعاً ( 1 ) ، والمفيد جعل الثانية بالتراب . ( 2 ) والأقرب إجزاء التراب اليابس والممتزج بالماء ، ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ اتحد الكلب أو تعدد . ولو ولغ في الأثناء استأنف ، والحق به في ( 3 ) الخلاف والمبسوط ( 4 ) الخنزير ، نظراً إلى اللغة ، وفيه منع .
ولو نجس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب ، بخلاف نجاسة أُخرى مع ولوغ الكلب ، فإنها تتداخل . وكذا تتداخل النجاسة الأُخرى مع نجاسة الخنزير والفأرة ، ولو
هامش
( 1 ) - المختلف : ص 63 .
( 2 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 63 .
( 3 ) - لم ترد في ب .
( 4 ) - الخلاف : ج 1 ص 28 مسألة 143 من كتاب الطهارة ، والمبسوط : ج 1 ص 15 .