وطهر المرتضى الصقيل - كالسيف - بالمسح ( 1 ) ، ولم يثبت .
ولو غسل بعض الثوب أو البدن طهر ما غسله .
ويكفي في بول الرضيع ، الذي لم يتغذ بالطعام الصب عليه .
ولا تطهر المائعات غير الماء بالغسل ، ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه ، نعم لو ضرب في الكثير حتى تخلله الماء أمكن الطهارة .
ويتشرط ورود الماء على النجاسة ، فلو عكس نجس الماء القليل ، ولم يطهره إلا في نحو الإناء ، فإنه يكفي الملاقاة ثم الانفصال .
الثاني : فيما عفي عنه
:
وهو الدم من غير الثلاثة ، ونجس العين ، والميتة ، وما خالطه مائع آخر على الأقرب ، إذا نقص عن الدرهم البغلي سعةً ، أو كان دم قرح أو جرح لا يرقأ .
ويستحب غسل الثوب في اليوم مرة ، وفي قدر الدرهم قول بالعفو ضعيف . وكذا في المتفرق ، والأقرب المساواة للمجتمع ، ولو تفشي الدم في الرقيق فواحد ، وفي الصفيق اثنان .
وعفي عن المربية أو المربي للطفل ، ( 2 ) إذا لم يكن إلا ثوب واحد ، إذا غسل في اليوم والليلة مرة ، ويستحب جعلها آخر النهار أمام الظهرين . ولا يعفى لو نجس بنجاسة غير الطفل ، وعن النجاسة مطلقاً مع تعذر الإزالة ، ولو وجدت المربية ثوباً طاهراً وجب استعماله وطرح النجس .
ولو وجده صاحب القروح ، لم يجب في ظاهر النص ، وإن كان الإبدال أحوط .
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير يابسين بالماء ، ومسح البدن بالتراب .
وعفي عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده كالتكة ، والجورب ، والخف ،
هامش
( 1 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 63 .
( 2 ) - أي : وعفي عن ثوب المربية أو المربي للطفل .