تعدد الخنزير أو الفأرة فالسبع ، ولو اجتمعا فالأجود التداخل . والقرع ، والخزف غير المغضور ( 1 ) ، والخشب كغيره بعد الاستظهار .
ولا يجب تجفيف الإناء بعد الغسل ، ويسقط العصر فيما لا يمكن ، ويكفي الدق والتغميز .
ولو شرب نجساً فالأقوى وجوب استفراغه إن أمكن ، وكذا لو احْتَقَنَ في جلده دم أو جبر عظمه بعظم نجس ، أو خاط جرحه بخيط نجس ، ولو خيف الضرر سقط .
والرائحة ، واللون العسر الإزالة عفو ، كدم الحيض ( 2 ) ، ويستحب صبغه بالمشق ( 3 ) وشبهه ، ولا يجزئ في المني فركه .
ويستحب حت النجاسة ، وقرصها ، ثم غسلها بالماء ، وخصوصاً الدم والمني . ولو أخل بالعصر في موضعه ، فالأقرب عدم الطهارة ، لأنا نتخيل خروج أجزاء النجاسة به .
ولو اشتبه النجس بغيره غسلا ، اتحد الثوب أو تعدد ، ولو كان في غير محصور سقط .
وتطهر الأرض بالغيث ، أو الجاري ، أو الزائد على الكثير ، أو الشمس ، أو بالزيادة عليها ، أو كشط النجاسة منها ، وتسمية هذين مطهرين تسامح . وفي الذنوب ( 4 ) رواية مشهورة بالتطهير هنا . ( 5 ) و ( 6 )
هامش
( 1 ) - الغضارة : الطين اللَّازب الأخضر . لسان العرب - غضر - ه : 23 . والخزف المغضور : المطلي . وهو : الطين الذي يَسدُ المسام ويمنع من نفوذ الماء .
( 2 ) - أي : كلون دم الحيض فإنه عفو .
( 3 ) - المِشق بالكسر : المَغْرَة ، وهو طين أحمر ، وقيل : هو صبغ أحمر . لسان العرب : ج 10 ص 435 ( مشق ) ، ومجمع البحرين : ج 5 ص 236 ( مشق ) .
( 4 ) - الذّنوب بفتح الذال : الدلو العظيم ، ولا يقال لها ذنوب إلا وفيها ماء ، مجمع البحرين : ج 1 ص 60 ( ذنبَ ) ، ولسان العرب : ج 1 ص 392 ( ذنبَ ) .
( 5 ) - صحيح البخاري : ج 1 ص 65 ، وصحيح مسلم : ج 1 ص 236 حديث 99 كتاب الطهارة ، وسنن أبي داود : ج 1 ص 103 حديث 380 .
( 6 ) - في ب ، ج : بتطهيرها .