والكلب والخنزير وفروعهما ، وفروع ما تولد بينهما وبين الطاهر العين إذا صدق عليه اسم أحدهما ، ولعابهما وأجزاؤهما وإن لم تحلَّها الحياة ، خلافاً للمرتضى ( 1 ) ، دون كلب الماء وخنزيره في وجه .
والخمر والنبيذ ، خلافاً لابن بابويه ( 2 ) ، وابن أبي عقيل ( 3 ) ، وإن كان في حب العنب .
وكل مسكر مائع بالأصالة ، والحق بهما عصير العنب إذا غلا واشتد بمعنى السخانة ، ولم أقف على نص يقتضي تنجيسه إلا ما دلّ على نجاسة المسكر ، لكنه لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده .
والفقاع وإن لم يسكر ، سواء اتخذ من الزبيب أو الشعير أو غيرهما .
والكافر سواء جحد الإسلام ، أو انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج والغلاة والمجسمة بالحقيقة ، والمشبهة كذلك .
ويكره بول البغال ، والحمير ، والدواب ، وأرواثها .
والأصح طهارة المسوخ ، والسباع ، والفأرة ، والوزغة ، والثعلب ، والأرنب ، وعرق الجنب من الحرام ، وعرق جلال الإبل ، والمذي خلافاً لابن الجنيد فيه إذا خرج عن شهوة . ( 4 ) والقيء خلافاً لما نقله الشيخ ( 5 ) ، والعقرب خلافاً لابن البراج ( 6 ) ، وفي النهاية ينجس الماء بموتها فيه . ( 7 ) ولا ينجس طين الطريق إلَّا يعلم النجاسة كغيره ، نعم يستحب إزالته
هامش
( 1 ) - الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 218 .
( 2 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 11 .
( 3 ) - المختلف : ص 58 .
( 4 ) - المختلف : ص 57 .
( 5 ) - المبسوط : ج 1 ص 38 .
( 6 ) - المهذب : ج 1 ص 53 .
( 7 ) - النهاية : ص 7 .