تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
والقلنسوة ، والنعل ، والخاتم ، والسير . وأضاف ابن بابويه العمامة ( 1 ) ، وبعضهم لم يعتبر الملابس ( 2 ) ، وظاهر الرواية ذلك ، ومن هذا القارورة المضمومة المشتملة على النجاسة ، والأقرب المنع من غير الملابس . ومنها : في غير محالها ، وإنما يختص بالعفو إذا كانت في محالها ، ولم يتعد بالرطوبة إلى ما يلاصقها . ولو صلى حاملًا لحيوان طاهر غير مأكول صحت ، ولو شد وسطه بحبل مشدود في نجاسة تتحرك بحركته صحت الصلاة ، ما لم يصدق الحمل . ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، ومن لا يتوقى النجاسة ، وثياب مدمن الخمر ، والقصابين ما لم يعلم النجاسة ، ولكنه يكره . والأقرب أن ظن النجاسة غير مانع ، وإن استند إلى شهادة عدل ، أما العدلان فيجب القبول .

الثالث

: لو صلى : مع النجاسة عامداً عالماً مختاراً ، أَعاد في الوقت وخارجة ، ولو فقد الاختيار فلا إعادة مطلقاً ، ولو نسي فالأقرب أنه كالعامد ، إلا في الإثم . والجاهل لا يعيد مطلقا ، وقيل يعيد في الوقت ، وجاهل الحكم لا يعذر ، ولو علم بالنجاسة في الأثناء ، وعلم سبقها بنى على الجاهل بالنجاسة ، والأقرب إزالتها أو الإبدال إن أمكن ، ولم يفتقر إلى فعل كثير ، وإلا استأنف مع سعة الوقت ، واستمر مع ضيقه . ولو لم يعلم سبقها لم يعد قطعاً ، بل يزيلها مع الإمكان . ولو لم يجد إلا ثوباً نجساً ، وهناك ضرورة صلى فيه ولا إعادة في الأصح ، ولو انتفت الضرورة ففيه قولان : أقربهما التخيير بين الصلاة فيه أو عارياً ، والأول أفضل . ولو اشتبه النجس بمحصور ، وتعذر الطاهر بيقين تعددت الصلاة ، ويزاد على عدد النجس بواحد مع سعة الوقت ، ومع الضيق يصلي فيما يحتمله ( 3 ) أو عارياً على
هامش
( 1 ) - المقنع : ص 5 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 42 . ( 2 ) - انظر المختلف : ص 61 . ( 3 ) - في النسختين ب ، ج : يحتمل .