أحدهما عليهما السّلام ( 1 ) ، وفي تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمم وجه ، ما لم يكن واجباً أو مضطراً اليه .
الطرف الرابع : في النجاسات
ومباحثه ثلاثة
الأول : في حصرها
:
وهي عشرة : البول ، والغائط من الحيوان ذي النفس غير مأكول اللحم ، ولو بالعرض كالجلال والوطي ( 2 ) وشرب لبن الخنزير .
وفي ذرق الطيور قول بالطهارة ، وإن حرم لحمها إلا الخشاف . ( 3 ) وفي ذرق الدجاج قول بالنجاسة ، وإن أكل لحمه ( 4 ) وهما ضعيفان ، ولا ينجس فضلة المأكول غيره إجماعاً ولا فضلة ما لا نفس له .
والدم والمني من ذي النفس وإن حل لحمه ، ولا ينجسان من غير ذي العِرق الذي يجري منه الدم ولا القيح ، وفي الصديد للشيخ قول ( 5 ) ، فإن أراد به المخالط للدم منع .
ولا ينجس ما لا يقذفه المذبوح من الدم ، وتنجس العلقة وإن كانت في البيضة .
والميتة من ذي النفس السائلة حل أكله أو حرم ، وكل ما أبين من حي دون ما لا تحله الحياة منها ، كالعظم والشعر والإنفحة ملحقة به ، وكذا البيضة مع اكتساء القشر الأعلى ، وفي اللبن قول مشهور بالطهارة . ( 6 )
هامش
( 1 ) - التهذيب : ج 1 ص 405 حديث 1270 .
( 2 ) - أي الموطوء .
( 3 ) - قاله ابن أبي عقيل : انظر المختلف : ص 56 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 39 .
( 4 ) - ذهب اليه الشيخ المفيد في المقنعة : ص 9 ، والشيخ الطوسي في المبسوط : ج 1 ص 36 .
( 5 ) - المبسوط : ج 1 ص 38 .
( 6 ) - ذهب اليه جمع من علمائنا ، منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ص 10 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 72 ، وابن البراج في المهذب : ج 1 ص 31 ، وابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 489 . ولمزيد الاطلاع راجع مفتاح الكرامة : ج 1 ص 154 .