بعد ثلاثة أيام منذ انقطاع المطر وشبهه عنه .
الثاني : في المطهرات ، وهي عشرة
:
الماء : ويطهر سائر النجاسات مع زوالها .
والأرض : أسفل القدم ، والنعل ، ومحل الاستنجاء ، وإناء الولوغ ، وروي أن بعضها يطهّر بعضها . ( 1 ) والشمس : ما جففته من كل نجاسة ، لم يبق لها جُرم مما لا ينقل ، أو كان حصيراً أو بارية ، ولو بمشاركة الريح .
والإسلام : بدن الكافر ، أو المرتد وإن كان عن فطرة ، وفضلاته الطاهرة من المسلم . ولو كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الإسلام ، ولا تطهر ما كان باشره برطوبة من إناء أو ثوب أو غيره قبل الإسلام ، وأدوات الاستنجاء كالكرسف والخشب .
والاستحالة بالنار بحيث يصير رماداً أو فحماً ، وفي الخزف والآجر وجه بالطهارة قوي .
وبصيرورة الخمر والنبيذ والعصير النجس خلاًّ : وإن كان بعلاج ، لا إذا كان فيه نجاسة أخرى .
وبالحيوان : ومنه الدود من العذرة ، وبالتراب كصيرورة العذرة والدم تراباً ، وبالملح كصيرورة نجس العين ملحاً .
وبالانتقال إلى الحيوان الذي لا نفس له كدم البراغيث والبق ، وبصيرورته نباتاً وقد نما بالماء النجس وشبهه ، وبصيرورته فضلة حيوان ما كول اللحم .
ونقص ثلثي العصير بالغليان ، ولو بالشمس .
ونزح البئر ، وزوال العين في نحو باطن العين والأنف والفم ، وصماخ الأذن
هامش
( 1 ) - رواه الكليني في الكافي : ج 3 ص 39 حديث 2 و 3 و 5 .