تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة لم يضر عند الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وهو حسن ، ولو انقطع قبلها حكم بالوضوء ، وهو قوي إن كان السابق يوجبه ، وإلا فالأقوى الغسل .

البحث الرابع : في النفاس

واشتقاقه من النفس التي هي الدم . ولا بد من خروجه مع الولد - ويكفي خروج جزء منه - ، أو بعده إلى تمام عشرة . ولو رأت قبل خروج بعض الولد فهو استحاضة ، وأقله مسماه ، وأكثره للمعتادة عادتها ، ولغيرها عشرة . ولو لم تردماً إلا في آخر العادة ، أو آخر العاشر فهو النفاس . ولو رأت دمين في العشرة فهما وما بينهما نفاس . ولو تعدد الولد فلكل نفاس منفرد ، ويكفي في الولد كونه مضغة ، أو علقة ، أما النطفة فلا . ولو انقطع الدم استبرأت بالقطنة ، فتغتسل مع النقاء وتستظهر كالحائض . ولو كانت مبتدأة وتجاوز العشرة ، فالأقرب الرجوع إلى التميز ، ثم النساء ، ثم العشرة . والمضطربة إلى العشرة مع فقد التميز ، وحكمها كالحائض في المحرمات والمكروهات ، إلا الأقل . وفي التعلق بانقضاء العدة ، إلا على تقدير الحمل من الزنا في عدة الطلاق ، وقد مضى لها دمان في الحمل ، فإن النفاس يحسب بثالث .

فرع

: لو وطأها فتنفست أو قارن الوطء النفاس ، ثم انقطع عند انتهائه أو في أثنائه أمكن ثلاث كفارات ، لصدق الوطء في الأحوال الثلاثة . أما لو قصر زمانه عما يحتمل الوطء ثلاثا فلا ، وفيه نظر .
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 68 .