لأنه يكون أقرب إلى الظن .
ولتنوفي كل من الوضوء والغسل الرفع ، أو الاستباحة ، أو إياهما ، سواء قدمت الغسل أو الوضوء .
وابن إدريس : إن قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع ، لبقاء حدثها . ( 1 ) وهو يعطي توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر ، وليس بذلك .
ولو أحدثت بين الغسل والوضوء لم يقدح في الغسل ، ولو كان المقدم الوضوء أعادته لا غير ، وفي أثناء الغسل كالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع إتمام الغسل .
البحث الثالث : في الاستحاضة
ودمها غالبا أصفر ، بارد رقيق ، يخرج بفتور ، والأغلبية لندور غير هذه الصفات .
فلو اتفقت في زمانها فاستحاضة ، كما أن هذه الصفات قد تجامع الحيض .
والضابط : أن كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ، ولا نفاس ، ولا قرح ، ولا جرح فهو استحاضة . ومنه ما زاد على العادة وتجاوز ، أو عن غاية النفاس ، أو لم يتوال ، أو نقص عن الأقل .
ولا يشرط في الاستحاضة إمكان الحيض ، والاشتقاق للغالب .
ولا يحرم عليها شيء من محرمات الحيض إذا أتت باللازم شرعا : وهو الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة ، وغسل الفرج لما لم يغمس ، وذلك مع تغيير الخرقة ، والغسل
هامش
( 1 ) - السرائر : ص 29 .