تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
لأنه يكون أقرب إلى الظن . ولتنوفي كل من الوضوء والغسل الرفع ، أو الاستباحة ، أو إياهما ، سواء قدمت الغسل أو الوضوء . وابن إدريس : إن قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع ، لبقاء حدثها . ( 1 ) وهو يعطي توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر ، وليس بذلك . ولو أحدثت بين الغسل والوضوء لم يقدح في الغسل ، ولو كان المقدم الوضوء أعادته لا غير ، وفي أثناء الغسل كالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع إتمام الغسل .

البحث الثالث : في الاستحاضة

ودمها غالبا أصفر ، بارد رقيق ، يخرج بفتور ، والأغلبية لندور غير هذه الصفات . فلو اتفقت في زمانها فاستحاضة ، كما أن هذه الصفات قد تجامع الحيض . والضابط : أن كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ، ولا نفاس ، ولا قرح ، ولا جرح فهو استحاضة . ومنه ما زاد على العادة وتجاوز ، أو عن غاية النفاس ، أو لم يتوال ، أو نقص عن الأقل . ولا يشرط في الاستحاضة إمكان الحيض ، والاشتقاق للغالب . ولا يحرم عليها شيء من محرمات الحيض إذا أتت باللازم شرعا : وهو الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة ، وغسل الفرج لما لم يغمس ، وذلك مع تغيير الخرقة ، والغسل
هامش
( 1 ) - السرائر : ص 29 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 65 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون