تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الشمس بقدر خمس ركعات . وعنى بدخول العصر مضي أربعة أقدام ، فتجب العصر ويستحب قضاء الظهر ، والأول أصح . ولو تلت السجدة فعلت حراماً وسجدت على الأصح ، وكذا لو استمعت أو سمعت ، ولا تحريم فيهما . ويجب تعزير الواطئ عالماً متعمداً ، وعليها - ممكنة - التعزير أيضاً . والأحوط وجوب الكفارة بدينار في ثلثه الأول ، ونصفه في ثلثه الثاني ، وربعه في ثلثه أخيراً ويتكرر بالتكرر مطلقاً . وفي الفقيه ( 1 ) والمقنع ( 2 ) يتصدق على مسكين بقدر شبعه ، وهو ضعيف ، نعم لو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد طعام . ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل ، ويستحب أمرها بغسل الفرج ، وحرمه ابن بابويه . ( 3 ) ولو عرض الحيض في أثناء الوطء نزع ، فان استدام عُزر وكفّر واستغفر . ويقتل مستحل وطء الحائض قبلًا ، ولو اشتبه الحيض فالأحوط الامتناع تغليباً للحرمة ، والأقرب أن القيمة غير مجزية . ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء ، ذاكرة لله ( 4 ) تعالى بقدر زمان الصلاة . وأوجب الجلوس علي بن بابويه . ( 5 )
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 53 . ( 2 ) - المقنع : ص 16 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 53 ، والهداية : ص 22 . ( 4 ) - في ب ، ج : ذاكرة اللَّه . ( 5 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 50 .