تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ج : لا يعتبر الحول في الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه بل بمعنى تقدير الاكتفاء ، فلو علم الاكتفاء من أول الحول وجب الخمس ، ولكن يجوز تأخيره إلى آخره احتياطاً له وللمستحق لجواز زيادة النفقة بسبب عارض أو نقصها ولا ، يعتبر الحول فيما عدا المكاسب .

وثامنها : العسل المأخوذ من الجبال والمن ،

ذكره الشيخ ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) ، وجماعة . وهل هو قسم برأسه ، أو من قبيل المعادن ، أو من قبيل الأرباح ؟ ظاهر الفاضل انه من قبيل الأرباح . ( 3 ) وقال السيد المرتضى : لا خمس فيه ( 4 ) ، فيحتمل نفي الماهية ويحتمل نفي الخصوصية . ونفى بعض الأصحاب الخمس على المسك ، والاحتمالان فيه قائمان ، والظاهر أنه من المكاسب .

الفصل الثاني : في مصرف الخمس

وهو المذكور في الآية ، قال الأصحاب فسهم الله ورسوله وذي القربى للإمام ، والثلاثة الأُخر وهي النصف ليتامى الهاشميين ومساكينهم وأبناء سبيلهم . وشذ قول ابن الجنيد انه مقسوم على ستة فسهم الله يلي أمره الامام ، وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا ، وسهم ذوي القربى لأقارب رسول الله صلى الله عليه وآله من الهاشميين والمطلبين . ( 5 ) وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السّلام : « سهم الله للرسول يضعه في سبيل الله ، وخمس الرسول لأقاربه ، وخمس ذي القربى لأقاربه » . ( 6 ) وقال ابن الجنيد : المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل العموم ، لكن يقدّم
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 237 . ( 2 ) - السرائر : ص 115 . ( 3 ) - المختلف : ص 202 . ( 4 ) - الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ص 241 . ( 5 ) - المختلف : ص 204 . ( 6 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 22 حديث 79 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 349 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون