لما قلناه من قسمة الامام عليه السّلام .
ويلحق بذلك الأنفال :
وهي ما يختص به الامام عليه السّلام بالانتقال من النبي صلى الله عليه وآله .
وهي كل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، أو انجلى أهلها عنها ، أو سلَّموها بغير قتال ، أو باد أهلها وان كانوا مسلمين .
وميراث من لا وارث له .
ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام .
وموات الأرض التي لا مالك لها .
وصفايا الملوك من أهل الحرب ، وقطائعهم غير المغصوبة من محترم المال كالمسلم والذمي .
وصفوا الغنيمة بحسب اختياره ، وليس له الاستغراق خلافاً لأبي الصلاح . ( 1 ) وغنيمة من يقاتل بغير اذنه على المشهور .
ومع وجوده لا يجوز التصرف في شيء من ذلك بغير اذنه ، فلو تصرف متصرف أثم وضمن .
ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته ، وهل يشترط في المباح له الفقر ؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث ، أما غيره فلا .
ومنع ابن إدريس من اختصاص الامام برؤوس الجبال وبطون الأودية على الإطلاق ، بل قيد ذلك بما يكون في موات الأرض ، أو الأرض المملوكة للإمام . ( 2 ) وهذا القول يفضي إلى التداخل ، وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين .
وأما المعادن الظاهرة والباطنة فأثبتها من الأنفال بعض الأصحاب ، والوجه انها للمسلمين .
هامش
( 1 ) - الكافي في الفقه : ص 174 .
( 2 ) - السرائر : ص 116 .