ذوي القربى ، فإن فضل عنهم شيء فلمواليهم عتاقة ، فإن فضل شيء فللاصناف الثلاثة من المسلمين ، ( 1 ) وهذا من الشذوذ بمكان .
وروى ربعي ( 2 ) في الصحيح عن الصادق عليه السّلام : « ان خمس الخمس للنبي صلى الله عليه وآله ، وأربعة أخماسه لذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل » ( 3 ) والمعتمد الأول .
ويشترط الانتساب بالأب فلا يكفي الأم ، وقال المرتضى ( 4 ) وابن حمزة يكفي ( 5 ) ، والأول مروي عن الكاظم عليه السّلام . ( 6 ) ويشترط فيهم الايمان لا العدالة على الأقرب فيهما .
ولا تجب القسمة في الأصناف الثلاثة وإن كان أحوط ، وظاهر الشيخ ( 7 ) وأبو الصلاح الوجوب . ( 8 ) وفي رواية البزنطي يفوّض إلى الامام عليه السّلام . ( 9 ) ويشترط في المسكين ما سلف ، وكذا ابن السبيل .
واما اليتيم : وهو الطفل الذي لا أب له ، فقال الشيخ ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) : لا يعتبر
هامش
( 1 ) - المختلف : ص 205 .
( 2 ) - ربعي بن عبد اللَّه بن الجارود بن أبي سبرة الهذلي ، أبو نعيم ، بصري ثقة ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، وصحب الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه وكان خصيصاً به ، وهو الذي روى حديث الإبل . قاله النجاشي في رجاله : ص 119 . وعده الشيخ في رجاله : ص 194 من أصحاب الصادق عليه السّلام ، وذكره في الفهرست : ص 70 أيضاً .
( 3 ) - التهذيب : ج 4 ص 128 حديث 365 ، والاستبصار : ج 2 ص 56 حديث 185 .
( 4 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 205 .
( 5 ) - الوسيلة : ص 148 وورد فيها أن من يستحق الخمس : من وَلَده هاشم من الطرفين أو من قبل الأب خاصة .
( 6 ) - التهذيب : ج 4 ص 128 حديث 366 ، والاستبصار : ج 2 ص 56 حديث 185 .
( 7 ) - المبسوط : ج 1 ص 263 .
( 8 ) - الكافي في الفقه : ص 174 .
( 9 ) - قرب الإسناد : ص 170 .
( 10 ) - المبسوط : ج 1 ص 262 .
( 11 ) - السرائر : ص 115 .