ولم يذكره ابن الجنيد ، والمفيد ، وابن أبي عقيل ، وربما احتج المانع برواية عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام : « ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » ( 1 ) قلنا كل ذلك غنيمة .
فروع
:
[ أ ] : لو عرف صاحب الحرام ، وقدره دفعه اليه .
ولو عرفه دون قدره صالحه عليه ، ولا خمس بعد ذلك .
ولو عرف قدره خاصة ، ويئس من صاحبه تصدق به على مصارف الزكاة .
ولو علم زيادته على الخمس وشك في قدر الزيادة فالظاهر أنه يتصدق بما يغلب على ظنه ، وقال الفاضل : يجب الخمس ثم ما يغلب على الظن من الزائد . ( 2 ) وقال الشيخ في المبسوط : إذا اختلط الحلال بالحرام وغلب الحرام احتاط في إخراج الحرام منه ، وإن لم يتميز له خمسه وحل الباقي . ( 3 ) ب : لا فرق بين أن يكون المختلط من كسبه أو من ميراث يعلم ذلك فيه ، ولا يشترط في ذلك نصاب .
ج : لو كان خليط الحرام فيما فيه الخمس - كالمعادن والغوص والأرباح - لم يكف خمس واحد ؛ لأنه ربما يكون بإزاء الحرام ، بل يجب الاحتياط هنا بما يغلب على الظن من خمس الحلال ، ثم خمس الباقي بعد الحلال المظنون .
ولو تساوى الاحتمالان في المقدار احتمل إجزاء خمس واحد ؛ لأنه يأتي على الجميع .
د : لو أخرج الخمس ثم تبين الزيادة عليه - إما معلومة المقدار أو مجهولة - احتمل إخراج الزائد صدقة ، واحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع ، فإن لم يمكن أجزاء وتصدق بالزائد ، ولو تبين المالك بعد الإخراج فالأقرب الضمان ، ويحتمل
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 21 حديث 74 ، والتهذيب : ج 4 ص 124 حديث 359 ، والاستبصار : ج 2 ص 56 حديث 184 .
( 2 ) - المختلف : ص 203 .
( 3 ) - المبسوط : ج 1 ص 236 .