عدمه لامتثال الأمر .
ه : ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس ، وفي الرواية :
« تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأموال بالخمس » ( 1 ) وهذه تؤذن أنه في مصارف الصدقات ، لأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحقي الخمس .
وسابعها : جميع أنواع التكسب
من تجارة ، وصناعة ، وزراعة ، وغير ذلك .
ويعتبر فيها إخراج مؤنة سنة له ولعياله ، ومنها قضاء دينه وحجه وغزوة ، وما ينوبه من ظلم ، أو مصادرة على الاقتصاد من غير إسراف ولا اقتار فيجب خمس الزائد عن ذلك .
وظاهر ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ( 2 ) العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه .
والأكثر على وجوبه ، وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة التابعة لزمانها واشتهار الروايات فيه . ( 3 )
فروع
:
[ أ ] : أوجب أبو الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ، ( 4 ) ونفاه ابن إدريس ( 5 ) والفاضل ( 6 ) للأصل ، فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه ، نعم لو نما ذلك بنفسه أو باكتساب الحق بالأرباح .
ب : لو قتر في النفقة فلا شيء في الفاضل لسبب الإقتار ، ولو أسرف وجب في الفائت بسبب الإسراف .
هامش
( 1 ) - المختلف : ص 202 .
( 2 ) - المختلف : ص 202 .
( 3 ) - التهذيب : ج 4 ص 122 و 123 حديث 348 و 352 ، والاستبصار : ج 2 ص 55 حديث 180 و 181 ، ولمزيد الاطلاع انظر الوسائل : ج 6 ص 348 باب 8 من الخمس .
( 4 ) - الكافي في الفقه : ص 170 .
( 5 ) - السرائر : ص 115 .
( 6 ) - المختلف : ص 202 .