تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
عدمه لامتثال الأمر . ه : ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس ، وفي الرواية : « تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأموال بالخمس » ( 1 ) وهذه تؤذن أنه في مصارف الصدقات ، لأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحقي الخمس .

وسابعها : جميع أنواع التكسب

من تجارة ، وصناعة ، وزراعة ، وغير ذلك . ويعتبر فيها إخراج مؤنة سنة له ولعياله ، ومنها قضاء دينه وحجه وغزوة ، وما ينوبه من ظلم ، أو مصادرة على الاقتصاد من غير إسراف ولا اقتار فيجب خمس الزائد عن ذلك . وظاهر ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ( 2 ) العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه . والأكثر على وجوبه ، وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة التابعة لزمانها واشتهار الروايات فيه . ( 3 )

فروع

: [ أ ] : أوجب أبو الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ، ( 4 ) ونفاه ابن إدريس ( 5 ) والفاضل ( 6 ) للأصل ، فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه ، نعم لو نما ذلك بنفسه أو باكتساب الحق بالأرباح . ب : لو قتر في النفقة فلا شيء في الفاضل لسبب الإقتار ، ولو أسرف وجب في الفائت بسبب الإسراف .
هامش
( 1 ) - المختلف : ص 202 . ( 2 ) - المختلف : ص 202 . ( 3 ) - التهذيب : ج 4 ص 122 و 123 حديث 348 و 352 ، والاستبصار : ج 2 ص 55 حديث 180 و 181 ، ولمزيد الاطلاع انظر الوسائل : ج 6 ص 348 باب 8 من الخمس . ( 4 ) - الكافي في الفقه : ص 170 . ( 5 ) - السرائر : ص 115 . ( 6 ) - المختلف : ص 202 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 348 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون