تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص . ج : لو اشترك جماعة في الغوص فالأقرب اشتراط بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا ، ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض في التقويم ، ولا يتعين الإخراج من العين بل تجزئ القيمة .

وخامسها : أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره ،

وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام بلفظ لشراء ، ( 1 ) ولم يذكرها ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلار ، وأبو الصلاح .

فروع

: [ أ ] : لا فرق على القول بالوجوب بين ما خمس من الأرض - كالمفتوحة عنوة - وبين غيرها في موضع جواز بيع المفتوحة عنوة تبعاً لآثار المتصرف . ب : لو اشتملت على أشجار وبناء فالخمس واجب في الأرض لا فيهما ، وفي المعتبر : الظاهر أن المراد أرض الزراعة لا المساكن ، فظاهره انتفاء الخمس في أرض المسكن . ( 2 ) ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع ، ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية . ج : لو باعها الذمي على ذمي آخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد أخذ ، ولو باعها على مسلم فالأقرب انه كذلك ، لأن أهل الخمس استحقوا في العين . د : لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط ، والأولى فساد البيع . ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس ؛ لأن الإقالة فسخ عندنا .

وسادسها : الحلال المختلط بالحرام

ولا يعرف قدره ولا صاحبه ، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام . ( 3 )
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 22 حديث 81 ، والتهذيب : ج 4 ص 123 حديث 355 . ( 2 ) - المعتبر : ج 2 ص 624 . ( 3 ) - التهذيب : ج 4 ص 124 حديث 358 .