من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص .
ج : لو اشترك جماعة في الغوص فالأقرب اشتراط بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا ، ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض في التقويم ، ولا يتعين الإخراج من العين بل تجزئ القيمة .
وخامسها : أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره ،
وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام بلفظ لشراء ، ( 1 ) ولم يذكرها ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلار ، وأبو الصلاح .
فروع
:
[ أ ] : لا فرق على القول بالوجوب بين ما خمس من الأرض - كالمفتوحة عنوة - وبين غيرها في موضع جواز بيع المفتوحة عنوة تبعاً لآثار المتصرف .
ب : لو اشتملت على أشجار وبناء فالخمس واجب في الأرض لا فيهما ، وفي المعتبر : الظاهر أن المراد أرض الزراعة لا المساكن ، فظاهره انتفاء الخمس في أرض المسكن . ( 2 ) ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع ، ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية .
ج : لو باعها الذمي على ذمي آخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد أخذ ، ولو باعها على مسلم فالأقرب انه كذلك ، لأن أهل الخمس استحقوا في العين .
د : لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط ، والأولى فساد البيع .
ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس ؛ لأن الإقالة فسخ عندنا .
وسادسها : الحلال المختلط بالحرام
ولا يعرف قدره ولا صاحبه ، لما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام . ( 3 )
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 22 حديث 81 ، والتهذيب : ج 4 ص 123 حديث 355 .
( 2 ) - المعتبر : ج 2 ص 624 .
( 3 ) - التهذيب : ج 4 ص 124 حديث 358 .