الملاك من قبل .
ورابعها : الغوص
:
وهو كل ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة ، التي ليس عليها سكة الإسلام ، فلو كان عليها سكة الإسلام ففي اعتبارها عندي نظر .
ورواية السكوني تستلزم كونها غير معتبرة ( 1 ) ؛ لأنه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج .
ويعتبر بلوغه ديناراً أو قيمته .
والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف ، والأقرب ضم الجميع وإن أعرض أو تباعد الزمان .
فروع
:
[ أ ] : اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن ، ولو أخذ منه شيء من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل .
أما العنبر فالنص عن أبي الحسن عليه السّلام : « أن فيه الخمس » . ( 2 ) ولكن هل هو من المعادن أو من الغوص ؟ فصل بعض الأصحاب فقال : إن اخرج من قعر البحر فهو من الغوص ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل فهو معدن .
وهل هو نابت في الماء أو من عين في البحر قال الشيخ بالأول ، ( 3 ) وقال أهل الطب : هو جماجم يخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال .
ب : الحيوان المصيد من البحر من باب الأرباح .
وقال الشيخ : لا خمس فيه ( 4 ) ، والظاهر أنه أراد نفي كونه من الغوص ، وكان بعض
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 5 ص 242 حديث 5 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 161 حديث 708 .
( 2 ) - التهذيب : ج 4 ص 128 حديث 366 ، والاستبصار : ج 2 ص 56 حديث 185 .
( 3 ) - المبسوط : ج 1 ص 237 .
( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 237 .