عرّفه ، فإن عرفه فله وإلا فللواجد ويخمسه .
ولو وجده فيما ابتاعه عَرّف كل من جرت عليه يده .
ولو وجده في مورث وجب تعريف كل وارث ، فإن نفوه عرّف من سبقهم من الملاك .
فروع
:
[ أ ] : لا فرق بين كون واجده حراً أو عبداً ، مكلفا أو غيره ، مسلماً أو كافراً ، ويتناول الإخراج الولي .
ب : لا فرق بين أنواع الكنوز مما يعد مالًا ، وفي ضم بعض الأنواع إلى بعض نظر ، ولا يعتبر فيه الإظهار بل يجب الخمس وإن كتمه الواجد .
ج : اعتبار النصاب بعد المؤنة ، والظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب من غير اعتبار ما يعتبر في الزكاة ، ويلوح من الرواية اعتباره ، ولا يشترط إخراجه دفعة .
د : لو استأجر على حفره فهو للمستأجر ، وإن استأجر على حفر بئر مثلًا فهو للأجير إن كانت الأرض مباحة .
ه : لو اختلف مالك الدار ومستأجرها ، أو مستعيرها أو معمرها في ملكية الكنز عمل بقرينة الحال مع اليمين .
أما للمالك فكظهور التقدم على زمان الإجارة ، وأما للمستأجر فكظهور التأخر .
ومع عدم القرينة فللشيخ قولان : ففي المبسوط يحلف المالك لسبق يده ولأن داره كيده ( 1 ) ، وهو اختيار المحقق في المعتبر . ( 2 ) وفي الخلاف للمستأجر لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكماً ، ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز ( 3 ) ، وهو اختيار الفاضل في المختلف ( 4 ) ، وهو قريب .
أما لو اختلفا في القدر حلف من نسب إلى الخيانة ، ولو نفياه عن أنفسهما تتبع
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 237 .
( 2 ) - المعتبر : ج 2 ص 621 .
( 3 ) - الخلاف : ج 1 ص 208 مسألة 13 من الزكاة .
( 4 ) - المختلف : ص 204 .