يملك ويخمس . ( 1 ) ج : لو وجد معدنا في أرض مملوكة فهو لصاحبها ولا شيء للمخرج ، ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك .
د : لو أخرج خمس تراب المعدن ففي اجزاءه عندي نظر : من اختلافه في الجوهر ، ولو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو حليا فالظاهر أن الخمس في السبائك لا غير .
ه : لا يشترط في المعدن الإخراج دفعة بل يضم بعضه إلى بعض ، وشرط الفاضل أن لا يتخلل بين المرات إعراض ( 2 ) ، فلو أهمله معرضاً ثم اخرج لم يضم . وفي اشتراط اتحاد المعدن في النوع نظر ، فإن قلنا به لم يضم الذهب إلى الحديد والمغرة ، والإضم وهو قوله رحمه الله .
و : لو اشترك جماعة في استخراجه ، اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب ، وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط .
ونعني بالشركة : الاجتماع على الحفر والحيازة . فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر ، وعن آخرين النقل ، ومن قوم السبك احتمل كونه للحائز ، وعليه اجرة الناقل والسابك .
واحتمل كونه بينهم أثلاثا ، ويرجع كل واحد منهم على الآخرين بثلث اجرة عمله ، بناء على أن نية الحائز تؤثر في ملك غيره .
وثالثها : الكنوز
- ويسمى الكنز الركاز - وهو المال المدفون في الأرض ، مشتق من الركز وهو الصوت الخفي وله شرطان :
الأول : أن يبلغ عشرين ديناراً ، ويمكن إقامة نصاب الفضة مقامها .
الشرط الثاني : أن يكون في دار الحرب ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا . وفي دار الإسلام إذا خلا من أثره ، ونعني بأثر الإسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة الإسلام .
ولو وجد في كنز دار الإسلام أثره فالأقرب أنه لقطة ، ولو كان في ملك الغير
هامش
( 1 ) - الخلاف : ج 1 ص 207 مسألة 143 من الزكاة .
( 2 ) - المختلف : ص 203 .