تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ولو تهايا الموليان فاتفق الوقت في نوبة أحدهما لم يختص بالفطرة ، وكذا لو هايأ المبعض مولاه . ولو ضاقت التركة عن فطرة الرقيق والدين قسمت بالحصص . ولو كان زوج الحرة أو الأمة معسراً أو مملوكا فلا فطرة على أحد عند الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ، وقال ابن إدريس يجب على الزوجة والمولى . ( 3 ) وفي المختلف : إن بلغ الإعسار إلى حد تسقط معه نفقة الزوجة ، بأن لا يفضل معه شيء البتة وجبت عليهما ، وإن أنفق عليهما مع إعساره فلا فطرة لأنها تابعة للإنفاق . ( 4 ) ويضعف بأن النفقة لا تسقط فطرة الغني إلا إذا تحملها المنفق ، ثم رجع إلى بناء المسألة على وجوبها على الزوج بالأصالة ، أو عليها بالأصالة ويتحملها الزوج ، فعلى الأول لا فطرة على أحد ، وعلى الثاني يجب على الزوج والمولى ، وظاهر الأصحاب وجوبها أصالة على الزوج . وتجب فطرة الرجعية لا البائنة إلا مع الحمل فيجب ، سواء قلنا النفقة للحمل أو للحامل . وبناها الفاضل على المذهبين ، فأسقطها إن قلنا بأنها للحمل إذ لا فطرة له . قلنا : الإنفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان لأجل الحمل . والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها ، فالمرتضى ( 5 ) والشيخ ( 6 ) طول شهر رمضان ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، ( 7 ) واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ، ( 8 ) والفاضل بآخر ليلة منه . ( 9 )
هامش
( 1 ) - الخلاف : ج 1 ص 213 مسألة 30 من زكاة الفطرة . ( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 241 . ( 3 ) - السرائر : ص 108 . ( 4 ) - المختلف : ص 196 . ( 5 ) - الانتصار : ص 88 . ( 6 ) - الخلاف : ج 1 ص 209 مسألة 7 من زكاة الفطرة . ( 7 ) - المقنعة : ص 43 . ( 8 ) - السرائر : ص 108 . ( 9 ) - المختلف : ص 196 .
البيان ( ط . ج ) — صفحة 331 | الشهيد الأول / الشيخ محمد الحسّون