ولو تهايا الموليان فاتفق الوقت في نوبة أحدهما لم يختص بالفطرة ، وكذا لو هايأ المبعض مولاه .
ولو ضاقت التركة عن فطرة الرقيق والدين قسمت بالحصص .
ولو كان زوج الحرة أو الأمة معسراً أو مملوكا فلا فطرة على أحد عند الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ، وقال ابن إدريس يجب على الزوجة والمولى . ( 3 ) وفي المختلف : إن بلغ الإعسار إلى حد تسقط معه نفقة الزوجة ، بأن لا يفضل معه شيء البتة وجبت عليهما ، وإن أنفق عليهما مع إعساره فلا فطرة لأنها تابعة للإنفاق . ( 4 ) ويضعف بأن النفقة لا تسقط فطرة الغني إلا إذا تحملها المنفق ، ثم رجع إلى بناء المسألة على وجوبها على الزوج بالأصالة ، أو عليها بالأصالة ويتحملها الزوج ، فعلى الأول لا فطرة على أحد ، وعلى الثاني يجب على الزوج والمولى ، وظاهر الأصحاب وجوبها أصالة على الزوج .
وتجب فطرة الرجعية لا البائنة إلا مع الحمل فيجب ، سواء قلنا النفقة للحمل أو للحامل . وبناها الفاضل على المذهبين ، فأسقطها إن قلنا بأنها للحمل إذ لا فطرة له .
قلنا : الإنفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان لأجل الحمل .
والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها ، فالمرتضى ( 5 ) والشيخ ( 6 ) طول شهر رمضان ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، ( 7 ) واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ، ( 8 ) والفاضل بآخر ليلة منه . ( 9 )
هامش
( 1 ) - الخلاف : ج 1 ص 213 مسألة 30 من زكاة الفطرة .
( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 241 .
( 3 ) - السرائر : ص 108 .
( 4 ) - المختلف : ص 196 .
( 5 ) - الانتصار : ص 88 .
( 6 ) - الخلاف : ج 1 ص 209 مسألة 7 من زكاة الفطرة .
( 7 ) - المقنعة : ص 43 .
( 8 ) - السرائر : ص 108 .
( 9 ) - المختلف : ص 196 .