أو على الموصى له وجهان ، مبنيان على أن القبول هل هو ناقل أو كاشف ؟ فعلى الأول الزكاة على الوارث ، وعلى الثاني على الموصى له .
وقال الشيخ : لا زكاة على أحد لأن ملك الوارث يمنعه الوصية ، وملك الموصي له يمنعه تأخير القبول فكان على حكم مال الميت . ( 1 ) ولو وهب له عبداً فمات بعد القبول وقبض الوارث قبل الهلال ، ففي وجوب فطرته على الوارث وجهان ، مبنيان على بطلان الهبة بموته قبل القبض أو عدمه ، وهو مبني على أن القبض هل يشترط في انعقادها أو لا ، ومختار الشيخ في أحد قوليه الوجوب . ( 2 ) وكذا لو قبض الوارث بعد الهلال ، أو تأخر قبض الموهوب له عن الهلال .
ولو اشترى عبداً فأهل شوال في زمن خياره الأصلي ، ففي وجوب الفطرة على البائع أو المشتري وجهان ، مبنيان على أن المبيع يملك بما ذا .
واختار في الخلاف الوجوب على البائع لأنه ملكه ( 3 ) ، ولهذا لو تلف كان من ماله .
قال : وكذا لو كان الخيار للبائع أو لهما .
ولو زاد خيار المشتري على الثلاثة ففطرته على المشتري عنده .
ولا يشترط في وجوب الفطرة والنفقة على الولد الزمانة ، وكذا الوالد .
ولو صار المملوك معضوباً أو مقعداً عتق ، ولا نفقة له ولا فطرة على المولى .
ولو أسلم عبد الكافر لم يكلف إخراج فطرته .
ولو أخرجت الزوجة عن نفسها بإذن الزوج صح ، وإلا فلا على الأصح .
ولو كان العبد بين شريكين فصاعداً تحاصوا في الفطرة ، وقال الصدوق : لا فطرة عليهم ، ولو اشترك العبيد بين اثنين فكذلك على الأصح . ( 4 ) ولو اختلف أقوات الموالي جاز اختلافهم في المخرج ، ولو اتفق اتفقوا ، وقال في الخلاف : يجزئ المختلف مطلقا ، ( 5 ) وهو قوي .
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 240 .
( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 240 .
( 3 ) - الخلاف : ج 1 ص 212 مسألة 22 من زكاة الفطرة .
( 4 ) - الهداية : ص 52 .
( 5 ) - الخلاف : ج 1 ص 211 مسألة 20 من زكاة الفطرة .