المختلف ، ( 1 ) وهو محمول على القرض توفيقا بينه وبين الاخبار النافية . ( 2 ) ولا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا بعذر فيأثم بدونه ويجب قضاؤها ، عزلها أو لا .
وقال ابنا بابويه ، ( 3 ) والمفيد ( 4 ) تسقط ويأثم إن تعمد .
وقال ابن إدريس : تجب بنية الأداء كالمالية ، لوجود سبب الوجوب فيهما . ( 5 ) ويشكل بعدم التحديد في المالية بخلاف الفطرة ، وتجدد الشرائط مبني على الوقت .
ويستحب فيما بين الوقت إلى الزوال ، ولو عدم المستحق - وهو من تقدم في زكاة المال - وجب نية القضاء واستحب بنية العزل .
ولو أدركته الوفاة وجب عزلها والإيصاء بها ، ولا تسقط بموته بل يخرج من صلب المال ويحاص الدين .
ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم ، وكذا نقلها ، وكرهه ابن إدريس ، والأفضل إخراجها في بلده وإن كان ماله فيه غيره .
ولا يعطى الفقير أقل من صاع وجوباً في ظاهر كلام معظم الأصحاب ، وصرح كثير منهم بالمنع من النقص عن صاع كابني بابويه ( 6 ) والمرتضى ( 7 ) .
وقال الشيخ : يستحب ( 8 ) ، ونسبه في المختلف إلى الشذوذ . ( 9 ) ولو ضاقت عنهم وزعت .
ويجوز أن يعطى غناه دفعة .
هامش
( 1 ) - المختلف : ص 119 .
( 2 ) - التهذيب : ج 4 ص 75 باب 22 من الزكاة ، والاستبصار : ج 2 ص 44 باب 23 من الزكاة .
( 3 ) - المقنع : ص 67 ، والهداية ص 51 .
( 4 ) - المقنعة : ص 41 .
( 5 ) - السرائر : ص 108 .
( 6 ) - المقنع : ص 66 ، والهداية : ص 51 .
( 7 ) - جمل العلم والعمل : ص 126 .
( 8 ) - المبسوط : ج 1 ص 241 .
( 9 ) - المختلف : ص 198 .