إدريس ، ( 1 ) ومأخذ القولين الشك في السبب والاستصحاب .
ويجب على الزوج فطرة خادم المرأة الواجب إخدامها ، سواء كان ملكها أو مستأجراً أو مستعاراً عند الشيخ في المبسوط ، ( 2 ) وأنكره ابن إدريس . ( 3 ) وقال الفاضلان : يجب على غير المستأجر ، أما المستأجر فطرته على نفسه ، سواء شرطت له النفقة أم لا ؛ لأن النفقة اجرة . ( 4 ) وفي التحرير : لو أنفق عليه مستأجراً وجبت الفطرة .
وخادم القريب مع الزمانة كخادم الزوجة .
ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته وسقطت عن المولى ، ولو لم يعله أو كان غير أهل للوجوب وجبت على المالك عند ابن إدريس ( 5 ) ، خلافاً للشيخ في المبسوط ( 6 ) ولعله بناه على أن التمكن من التصرف فيه شرط كما قال في الغائب ، ولم يوجبها على الغاصب أيضاً .
ولو مات المديون قبل الهلال وكان من أهل الوجوب وله عبد فبيع في الدين ، ففي وجوب إخراج فطرته على الوارث وجهان : مبنيان على انتقال التركة إلى الوارث ، أو كونها على حكم مال الميت .
وقطع الشيخ ( 7 ) والمحقق ( 8 ) بعدم وجوبها .
وقطع الفاضل بالوجوب . ( 9 ) ولو مات الموصي بعبد قبل الهلال فقبل الموصى له بعده ، ففي الوجوب على الورثة
هامش
( 1 ) - السرائر : ص 108 .
( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 239 .
( 3 ) - السرائر : ص 108 .
( 4 ) - المعتبر : ج 2 ص 601 ، والمختلق : ص 195 .
( 5 ) - السرائر : ص 108 .
( 6 ) - المبسوط : ج 1 ص 240 .
( 7 ) - المبسوط : ج 1 ص 240 .
( 8 ) - شرائع الإسلام : ج 1 ص 172 .
( 9 ) - المختلف : ص 195 .