تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
إدريس ، ( 1 ) ومأخذ القولين الشك في السبب والاستصحاب . ويجب على الزوج فطرة خادم المرأة الواجب إخدامها ، سواء كان ملكها أو مستأجراً أو مستعاراً عند الشيخ في المبسوط ، ( 2 ) وأنكره ابن إدريس . ( 3 ) وقال الفاضلان : يجب على غير المستأجر ، أما المستأجر فطرته على نفسه ، سواء شرطت له النفقة أم لا ؛ لأن النفقة اجرة . ( 4 ) وفي التحرير : لو أنفق عليه مستأجراً وجبت الفطرة . وخادم القريب مع الزمانة كخادم الزوجة . ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته وسقطت عن المولى ، ولو لم يعله أو كان غير أهل للوجوب وجبت على المالك عند ابن إدريس ( 5 ) ، خلافاً للشيخ في المبسوط ( 6 ) ولعله بناه على أن التمكن من التصرف فيه شرط كما قال في الغائب ، ولم يوجبها على الغاصب أيضاً . ولو مات المديون قبل الهلال وكان من أهل الوجوب وله عبد فبيع في الدين ، ففي وجوب إخراج فطرته على الوارث وجهان : مبنيان على انتقال التركة إلى الوارث ، أو كونها على حكم مال الميت . وقطع الشيخ ( 7 ) والمحقق ( 8 ) بعدم وجوبها . وقطع الفاضل بالوجوب . ( 9 ) ولو مات الموصي بعبد قبل الهلال فقبل الموصى له بعده ، ففي الوجوب على الورثة
هامش
( 1 ) - السرائر : ص 108 . ( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 239 . ( 3 ) - السرائر : ص 108 . ( 4 ) - المعتبر : ج 2 ص 601 ، والمختلق : ص 195 . ( 5 ) - السرائر : ص 108 . ( 6 ) - المبسوط : ج 1 ص 240 . ( 7 ) - المبسوط : ج 1 ص 240 . ( 8 ) - شرائع الإسلام : ج 1 ص 172 . ( 9 ) - المختلف : ص 195 .