كان بسؤال الدافع فهي من ضمانه ، وإن سألاه فالضمان عليهما دون الساعي .
القسم الثاني : في زكاة الفطرة
وفصولها ثلاثة :
الأول : فيمن يجب عليه
وهو البالغ ، العاقل ، الحر ، المالك لمئونة السنة له ولعياله .
فلا يجب على الصبي ، والمجنون ، والمغمى عليه ، ولا على العبد ، بل يجب على من يعولهم إذا كان من أهلها .
ولو كان غير المكلف غنيّاً يُعال من ماله فلا زكاة على أحد ، وقال الشيخ في الخلاف : نفقته وفطرته على الأب ، ( 1 ) وكذا ولد الولد .
ولا فرق بين القن وغيره .
والمكاتب المطلق إذا تحرر بعضه ، وجبت عليه بحسابه .
وفي جزئية الرق والمكاتب المشروط خلاف :
فاستحبها ابن البراج إذا لم يعله المولى ، ولو عاله وجبت عليه . ( 2 ) وفي الخلاف : لا تجب على الجزء الحر ، ( 3 ) وقوّاه في المبسوط ، وقوّى فيه أيضاً عدم وجوبها على السيد في الجزء الآخر . ( 4 ) وفي موضع آخر من الخلاف ، ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) أشار إلى ما قلناه .
ولا يجب على من يقصر ماله عن مؤنة السنة المستقبلة ، وقيل من يحل له زكاة المال ، وهو حسن إذا قيّد بسبب الفقر ، فإن الغارم تحل له زكاة المال مع وجوب الفطرة عليه إذا ملك المؤنة .
هامش
( 1 ) - الخلاف : ج 1 ص 209 مسألة 9 كتاب زكاة الفطرة .
( 2 ) - المهذب : ج 1 ص 174 .
( 3 ) - الخلاف : ج 1 ص 209 مسألة 5 من زكاة الفطرة .
( 4 ) - المبسوط : ج 1 ص 239 .
( 5 ) - الخلاق : ج 1 ص 212 مسألة 21 من زكاة الفطرة .
( 6 ) - المبسوط : ج 1 ص 240 .