تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ولا يشترط في الغازي الفقر ، ولو غزا لم يستعد ، ولو صرفه في غيره فالوجهان . ولو احتيج إلى الجهاد في الغيبة صرف فيه ، ولا فرق بين المرتزقة - وهم المثبتون في سهم ألفي - وبين غيرهم على الأقوى ، ولو تطوع المرتزق أو انتقل المرتزق إلى التطوع جاز .

وثامنها : ابن السبيل ،

وهو المجتاز بغير بلده ، فيعطى مع حاجته وإن كان غنيّاً في بلده ، ويدخل الضيف فيه . وقال ابن الجنيد : وكذا المنشئ للسفر ، ( 1 ) ومنعه الفاضلان إلا من سهم الفقراء . ( 2 ) ويشترط كون السفر مباحاً ، وابن الجنيد شرط كونه واجباً أو ندباً . ( 3 ) وروى علي بن إبراهيم : « كونه طاعة » ( 4 ) ويعطى ما يكفيه فإن فضل أعاده ، ولو صرفه في غير سفره فالوجهان .

ويلحق بذلك مسائل

:

الأُولى [ اشتراط الإيمان في جميع الأصناف عدا المؤلفة ]

يشترط الايمان في الجميع إلا المؤلفة ، فلا يعطى الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين ، ولو اعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد ، ولو كانت العين باقية فالأقرب جواز استرجاعها . ولو فقد المؤمن ، ففي رواية يعقوب بن شعيب ( 5 ) « يجوز دفعها إلى من لا ينصب » . وأقوى في الجواز زكاة الفطرة ؛ لرواية الفضيل عن الصادق عليه السّلام ( 6 ) ، والوجه المنع
هامش
( 1 ) - المختلف : ص 182 . ( 2 ) - المعتبر : ج 2 ص 578 ، والمختلف : ص 182 . ( 3 ) - المختلف : ص 182 . ( 4 ) - تفسير القمي : ج 1 ص 299 . ( 5 ) - يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار ، مولى بني أسد ، أبو محمد ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، ذكره ابن سعيد وابن نوح ، له كتاب ، قاله النجاشي في رجاله : 313 . وعده الشيخ في رجاله : ص 140 و 336 و 363 من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السّلام وذكره في الفهرست : ص 180 أيضاً . ( 6 ) - التهذيب : ج 4 ص 46 حديث 121 .