يبذل النفقة جاز من غيره قطعاً .
وثالثها : العاملون عليها ،
وهم السعادة في جبايتها بولاية وكتابة وقسمة وحساب وعرافة وحفظ ، ولا يشترط فيهم الفقر وتشترط العدالة والفقه في الزكاة ، وفي المعتبر :
يكفي سؤال العلماء ( 1 ) ، وهو حسن .
ويتخير الامام بين الجعالة والإجارة ، فيشترط في الإجارة العلم بالعمل والأُجرة .
ولو قصر السهم عن أجرته أتمه الإمام عليه السّلام من بيت المال ، أو من باقي السهام . ولو زاد نصيبه عن أُجرته فهو لباقي المستحقين ، ولو لم يسم له شيئاً جاز ، ويعطيه الامام عليه السّلام ما يراه ، رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام . ( 2 ) ويجوز كون المكاتب عاملًا ، وفي القن وجهان : من حيث الملك ، وأهلية التكسب . ولا يجوز كونه هاشمياً ، لمنع النبي صلى الله عليه وآله من ذلك الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة ( 3 ) وقال : « الصدقة أوساخ الناس ولا تحل لمحمد وآل محمد » . ( 4 )
فرع
:
لو فرض للهاشمي اجرة من بيت المال ، أو تولى عماله قبيله فالوجه الجواز ، وكذا لو تعذر الخمس . هذا ويجب على الامام بعث ساع في كل عام ، ولو علم أن قبيلًا يؤدونها لم يجب البعث إليهم .
ولو فرّقها المالك بنفسه ، أو فرّقها الإمام أو الفقيه سقط نصيب العاملين .
ورابعها : المؤلفة قلوبهم ،
وهم كفار يستمالون للجهاد بالسهم .
هامش
( 1 ) - المعتبر : ج 2 ص 571 .
( 2 ) - الكافي : ج 3 ص 563 حديث 13 ، والتهذيب : ج 4 ص 108 حديث 311 .
( 3 ) - الكافي : ج 4 ص 58 حديث 1 ، والتهذيب : ج 4 ص 58 حديث 154 .
( 4 ) - الكافي : ج 4 ص 58 حديث 2 ، والتهذيب : ج 4 ص 58 حديث 155 ، والاستبصار : ج 2 ص 35 حديث 106 .