وقال ابن الجنيد : هم المنافقون ليجاهدوا . ( 1 ) وقال المفيد رحمه الله : يجوز كونهم مسلمين ، ( 2 ) وبه قال ابن إدريس ، ( 3 ) والفاضلان . ( 4 ) والمسلمون أربعة : قوم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم .
وقوم في نياتهم ضعف فتقوى نياتهم .
وقوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات ، إذا أعطوا جبوها وأغنوا الامام عن عامل .
وقوم من الاعراب في أطراف بلاد الإسلام ، إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول أو رغبوا في الإسلام .
ولقائل أن يقول : مرجع هذه إلى سبيل الله والى العمالة ، والظاهر أن التألف باق بعد موت النبي صلى الله عليه وآله .
وخامسها : الرقاب ،
وهم المكاتبون والعبيد في شدة ، وروى علي بن إبراهيم في تفسيرها : جواز التكفير للعاجز ( 5 ) ، وربما حمل على الغارمين .
وروى عبد الله بن زرارة : شراء العبد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق . ( 6 ) والمكاتب إنما يعطى مع قصور كسبه وإن لم يحل النجم على الأقرب ، ولو صرفه في غيره قال الشيخ : أجزأ ، ( 7 ) وقوّى المحقق ارتجاعه إذا كان الصرف لكونه مكاتباً . ( 8 ) ويقبل دعواه الكتابة من غير بينة ولا يمين ما لم يكذّبه المولى ، ويجوز إعطاء مكاتبه
هامش
( 1 ) - المختلف : ص 181 .
( 2 ) - المقنعة : ص 39 .
( 3 ) - السرائر : ص 106 .
( 4 ) - المعتبر : ج 2 ص 573 ، والمختلف : ص 181 .
( 5 ) - تفسير القمي : ج 1 ص 299 .
( 6 ) - الكافي : ج 3 ص 557 حديث 3 ، والتهذيب : ج 4 ص 100 حديث 281 وفيهما : عبيد بن زرارة وهو الصحيح .
( 7 ) - المبسوط : ج 1 ص 250 .
( 8 ) - المعتبر : ج 2 ص 575 .