خلافاً لابن الجنيد . ( 1 )
وسادسها : الغارمون ،
إذا لم يستدينوا في معصية ، ولو تابوا صرف إليهم من سهم الفقراء وجاز القضاء . وجوّز المحقق الإعطاء من سهم الغارمين أيضاً ، ( 2 ) وهو بعيد .
ولو جهل فيما أنفقه منع عند الشيخ ، لمرسلة محمد بن سليمان عن الرضا عليه السّلام ، ( 3 ) وللشك في الشرط . وجاز عند الفاضلين ، ( 4 ) حملًا لتصرف المسلم على الجائز .
ولا يجزئ لو صرفه في غير الغرم ، خلافاً للشيخ ، ( 5 ) وإنَّما يعطى مع الحاجة .
ويجوز مقاصة المستحق وقضاء دينه حيّاً كان أو ميتاً ، ولا يعتبر الاذن ، ولا كونه غير واجب النفقة .
وهل يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن دينه ؟ صرح به ابن الجنيد ( 6 ) ، والشيخ في المبسوط ( 7 ) ، ونفاه الفاضل للعموم ، ولانتقال التركة إلى الوارث فيصير عاجزاً . ( 8 ) وفي الأخير منع ظاهر لتأخر الإرث عن الدين ، نعم لو أتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء لم يبعد جواز الاحتساب والقضاء .
وسابعها : سبيل الله ،
وهو الجهاد ، والأقرب عمومه فيدخل فيه معونة الحاج والزائرين وبناء القناطر والمساجد والمدارس ، وجميع سبيل الخير لما رواه علي بن إبراهيم في التفسير . ( 9 )
هامش
( 1 ) - المختلف : ص 183 .
( 2 ) - المعتبر : ج 2 ص 575 .
( 3 ) - نقله العلامة في المختلف : ص 181 .
( 4 ) - المعتبر : ج 2 ص 567 ، والمختلف : ص 181 .
( 5 ) - المبسوط : ج 1 ص 252 .
( 6 ) - المختلف : ص 183 .
( 7 ) - المبسوط : ج 1 ص 252 .
( 8 ) - المختلف : ص 183 .
( 9 ) - تفسير القمي : ج 1 ص 299 .