الكاظم عليه السّلام : سقوط العشر بالخراج . ( 1 ) ويتصور هذا الخراج في موضعين في المفتوحة عنوة ، وفي أرض صالح الإمام أهلها الكفار على أن تكون للمسلمين وعلى رقابهم الجزية ، ثم رد الأرض عليهم مخرجة ثم يسلمون ، فإنه يبقى الخراج ولا تسقط الزكاة ، بخلاف ما لو ضرب على أرضهم المملوكة خراجاً وأسلموا فإنه يسقط ، والفرق أن الأول اجرة والثاني جزية .
ب : تجب الزكاة في غلة الأرض الموقوفة ، سواء كان الوقف خاصّاً أم عاماً أم للمساجد والربط إذا آجرها الناظر ، أما لو زرعها الناظر ببذر من مال المسجد مثلا فلا زكاة لعدم تعين المالك ، وكذا تجب في غلة الضيعة المغصوبة . وإن وجب إخراج الأجرة ، ويشكل بعدم كمال التصرف .
ج : قال الشيخ : إذا أراد القسمة يعني الساعي ، بدأ بالمالك فأعطاه تسعة أو تسعة عشر وللمساكين الباقي ، لأن حق المسكين إنما يظهر بحق المالك فهو تابع فيه . ( 2 ) وهذا يتم إذا لم يكن قد اعتبر المجموع ، أما إذا اعتبر وعرف قدر نصيب المساكين فإنه يقتصر على إخراجه .
د : الأقرب جريان الخرص في الزرع ، واستتاره بالسنبل لا يمنع ظن الخبير . ونفاه الفاضلان في المعتبر ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ، وبه قال ابن الجنيد ، قال : ويدع الخارص من التمر والعنب ما يأكله أهله والمارة رطباً وعنباً ، وقال : وقت الخرص الزمان الذي يصح فيه البيع .
ه : لو تضررت الأُصول ببقاء الثمرة إلى الاختراف فالأقرب قطع الثمرة . وان تضرر المساكين ، لأنهم ينتفعون ببقاء الأُصول فيما يأتي ، فحينئذ يخرج عشر ذلك أو قيمته
هامش
( 1 ) - الكافي : ج 3 ص 543 حديث 3 و 5 ، والتهذيب : ج 4 ص 37 حديث 94 ، والاستبصار : ج 2 ص 25 حديث 71 .
( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 218 .
( 3 ) - المعتبر : ج 2 ص 537 .
( 4 ) - التحرير : ج 1 ص 63 .