ولا تتكرر الزكاة في الغلة إلَّا إذا تكرر الزرع .
ولا يجزئ العنب والرطب عن الزبيب والتمر ، فلو أخذه الساعي وجب رده ، فإن تلف ضمنه ، ولو جف فنقص طالب وإن زاد طولب .
ولو باع المالك الثمرة بعد البدو بطل في نصيب المستحق ، إلا مع تقدم الضمان .
ولو جزها بسراً أو رطباً أخرج عشره ، أو عشر ما يصير اليه تمراً .
ولو جزها بلحاً فكذلك عند الشيخ ( 1 ) ، وفيه بُعد لعدم تعلق الوجوب حينئذ .
ولو اختلفت أصناف الغلة في الجودة فالأجود التقسيط ، إلا أن يتطوع بالأجود .
وينبغي للخارص التخفيف بقدر ما جرت العادة بهلاكه من الثمرة ، كما تأكله المارة والهامة .
ولا يمين على المالك لو ادعى التلف بسبب خفي أو ظاهر ، ولا تهمة ولو اتهم قال الشيخ يحلف . ( 2 ) ولو ادعى غلط الخارص قُبل في المحتمل دون غيره ، ولو ادعى تعمد الكذب لم يقبل .
ولو زاد عن الخرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ، ويستحب بذلها .
ولو نقص فلا شيء عليه ، ولو خرص المالك بنفسه جاز إذا كان عارفاً .
فروع
:
[ أ ] لا تسقط الزكاة في الأرض الخراجية بأخذ الخراج ، بل يجتمعان والخراج من المؤن . وروى رفاعة بن موسى ( 3 ) عن الصادق عليه السّلام ، وسهل بن اليسع ( 4 ) عن
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 214 .
( 2 ) - المبسوط : ج 1 ص 216 .
( 3 ) - رفاعة بن موسى الأسدي النخاس ، روى عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام ، كان ثقة في حديثه ، مسكوناً إلى روايته ، لا يعرّض بشيء من الغمز ، حسن الطريقة له كتاب مبوب في الفرائض ، قاله النجاشي في رجاله : ص 119 . ووثقه الشيخ وعده من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام ، رجال الشيخ : ص 194 ، والفهرست : ص 71 .
( 4 ) - سهل بن اليسع بن عبد اللَّه بن سعد الأشعري ، قمي ثقة ، روى عن الإمامين الكاظم والرضا عليهما السّلام .
رجال النجاشي : ص 133 ، ورجال الشيخ ، ص 377 .