تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان ( ط . ج ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الميت ، سواء فضل له نصاب أم لا . ولو قلنا بملك الوارث وجبت إن فضل نصاب عن الدين ، ويحتمل عندي الوجوب في متعلق الدين على هذا القول لحصول السبب والشرط ، أعني إمكان التصرف ، وتعلق الدين هنا أضعف من تعلق الرهن .

البحث الثاني : في المخرج

وهو العشر فيما سقي سيحاً أو بعلًا أو عذياً . ونصف العشر فيما سقي بالنواضح والد والي وشبههما . ولو اجتمعا حكم للأغلب ، إما في عدد السقي وإما في مدة العيش ، فإن تساوى العدد والزمان أُخذ منه ثلاثة أرباع العشر ، ولو تقابل العدد والزمان فإشكال ، كما لو سقى بالنضح مرة واحدة في أربعة أشهر وبالسيح ثلاثاً في ثلاثة أشهر ، فإن اعتبر العدد فالعشر ، وإلا فنصفه . ويحتمل اعتبار الأنفع بحسب ظن الخبراء ، ولا ينظر إلى العدد والزمان ، فعلى هذا لو استويا في النفع فالتقسيط ، ولو أشكل الأغلب فالأقرب أنه كالاستواء ، ويحتمل العشر ترجيحاً للاحتياط ونصفه ترجيحا للأصل . ولا يلتفت إلى سقية يقطع بأنه لا نفع لها أو بأنها ضارة . ولا يعتبر النصاب بعد الأول ، بل يخرج من الزائد وإن قل . ويضم الزرع والثمار المتلاحقة بعضها إلى بعض ، سواء اتفقت في الإدراك والاطلاع أو اختلفت فيهما أو في أحدهما . ولو كان له تهامية ونجدية ، فجدت التهامية ثم اطلعت النجدية ضمت إلى التهامية . فلو أطلعت التهامية ثانياً قال في المبسوط : لا يضم هذا الطلع إلى إحديهما لأنه في حكم سنة أخرى ( 1 ) ، وضمه الفاضلان . ( 2 )
هامش
( 1 ) - المبسوط : ج 1 ص 215 . ( 2 ) - المعتبر : ج 2 ص 535 ، والتذكرة : ج 1 ص 220 .